مجلس نقابة المحامين يعلن ضوابط جديدة للقيد بجدولها
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
عقد مجلس النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، وانتهى المجلس إلى إصدار البيان الآتي:
بناءً على الدعوة الموجهة من نقيب المحامين، جلسة لمناقشة ضوابط القيد بجدول النقابة، واستعرض المجلس كافة نصوص القانون في هذا الشأن وكافة القرارات الصادرة بشأن القيد، وتطبيقًا لأحكام قانون المحاماة وتعديلاته، وخاصة المادة (143) وكافة النصوص المتعلقة بهذا الشأن وأيضًا ما ورد بالدستور المصرى بنص المادة (77).
ــ بعد الاطلاع على أحكام الدستور المصري لسنة 2014.
ــ وعلى أحكام قانون المحاماة 17 لسنة 83 وتعديلاته.
ــ وقرارات مجلس النقابة الصادرة بشأن القيد، وتدرجه بجداول النقابة المعمول بها .
ــ وحرصًا من مجلس النقابة على ضبط الجداول، وإعلاء شأن مهنة المحاماة .
ــ وأيضًا على إتاحة الفرصة لمن يكون مؤهلاً للقيد بالنقابة .
ـ ونظرًا لمرور أكثر من خمسين عام على إصدار قانون المحاماة، وأن التعديلات التى طرأت عليه
لم تلبي طموحات المهنة، وأن هناك نصوص باتت غير صالحة للعمل بها، وهناك أيضًا نصوص متعارضة.
و قرر المجلس الآتي:
أولاً :ـ تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للمحاماة يلبي رغبات المحامين، ويعالج كافة أوجة القصور في القانون المعمول به، على أن يُعرض على جموع المحامين للمشاركة بالرأي .
ثانيًا:ـ في شأن القيد وتدرجه:
1. حصول المتقدم على ملف القيد .
2. إجراء مقابلة شخصية للمتقدم .
3. اجتياز الكشف الطبي .
4. شهادة تدريب صادرة من محامي مقبول للمرافعة أمام محكمة الاستئناف، أو النقض، على أن يلتزم المحامي مُصدر الشهادة بتدريب المتقدم طوال فترة قيده بالجدول العام .
5. سداد الرسوم المقررة، والصادر بها قرار مجلس .
6. ضرورة تقديم الملف من طالب القيد شخصيًا .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين يعلن ضوابط جديدة للقيد بجدول النقابة مجلس النقابة العامة للمحامين عبدالحليم علام
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .