قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر اليوم في حكمها فى استئناف سيدة علي حكم رفض دعوى إثبات نسب طفلها إلى لاعب كرة شهير، بندب خبيرين نفسى واجتماعى بمحكمة أسرة العمرانية لمناقشة المستأنفة والمستأنف ضده بعد مطالعة ملف الدعوى وسؤال من يمكن سؤاله بدون حلف يمين عن العلاقة الزوجية بين المستأنفة والمستأنف ضده وحددت جلسة فى اخر اسبوع فى سبتمبر لسداد أمانة للخبيرين قدرها 600 جنيه وجلسة فى اخر اسبوع فى شهر أكتوبر لإيداع تقرير للخبيرين مشفوع برأيهم.

  وكانت محكمة الأسرة بالعمرانية قد قضت برفض دعوى إثبات نسب طفل للاعب كرة والمرفوعة للمرة الثانية من "أسماء. ح"   وفي المرة الأولي، أقامت "أسماء.ح" دعوى نسب في محكمة الأسرة ضد اللاعب، وتم رفضها لعدم إنجاب الطفل وقتها. وبعد أن وضعت الأم المولود، وبلغ الطفل عمره 3 أشهر، أقامت دعوى جديدة وتم تأجيلها، وأرفقت مستندا بإخطار الولادة من أحد المستشفيات.   وأودعت محكمة الأسرة حيثيات حكمها في رفض دعوى إثبات نسب  في القضية رقم 3186 لسنة 2022 أسرة العمرانية، الصادر في 28 مارس 2023 ، حيث إن الوقائع تتحصل في أن المدعية أقامت دعواها على المدعى عليه في صحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة في 31 أغسطس 2022 للحكم بإثبات نسب الجنين للمدعى عليه مع إلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة الحقوق الأخرى.   وأوضحت بيانًا بدعواها أن المدعية زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ في 5 مارس 2022، وموقع عليه من كل من الطالبة والمعنى إليه وقد دخل بها ورزقت منه على فراش الزوجية بجنين، إلا أنه حال علمه بوجود ذلك الجنين في أحشاء المدعية قام بالاستيلاء على عقدي الزواج العرفي، وأنكر وجود علاقة زوجية فيما بينهم، فقامت بتحرير المحضر رقم 16144لسنة 2022، إداري الهرم عن تلك الواقعة، الأمر الذي حدا بالطالبة التي قامت دعواها لإثبات نسب الجنين للمدعى عليه.





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اثبات نسب اخبار الحوادث محكمة الاسرة لاعب كرة الزواج العرفى إثبات نسب

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • سيدة تركية تضع مولودها في ظروف صادمة.. أين كان الأطباء؟
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
  • تعلن محكمة صنعاء الجديده أن الأخ/ وليد الحملي تقدم بطلب إثبات إنحصار وراثه
  • تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبر
  • تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية خلية العجوزة الثانية لجلسة 19 سبتمبر
  • 6 دعاوى أمام محاكم الأسرة لا يجوز التصالح فيها وفقا للقانون.. تعرف عليها
  • تأجيل محاكمة 115 متهما بـخلية المجموعات المسلحة لجلسة 16 سبتمبر المقبل
  • تأجيل محاكمة متهم بالتحريض على العنف لجلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع
  • ناشطات وإعلاميات في حديث خاص لـ(الأسرة): الإمام زيد -عليه السلام-.. وعي وبصيرة وجهاد وثورة أوقدت ثورات