حال الانقطاع عن العمل بسبب الولادة.. التأمينات توضح آلية صرف تعويض الأمومة
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
يهتم نظام التأمينات الاجتماعية بتمكين الأم العاملة ومساعدتها على الاستمرار في وظيفتها من جهة، وتخفيف العبء عن المنشآت من جهة آخرى، حيث تتحمل التأمينات نيابة عن صاحب العمل راتب الموظفة عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة من خلال "تعويض الأمومة".
ما هو تعويض الأمومة؟أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في فيديو عبر حسابها بمنصة إكس، أن النظام يتيح للمرأة العاملة المشتركة بفرع الأخطار المهنية على نظام التأمينات الاجتماعية الحالي أو من يشملهم النظام الجديد سواء كانت المشتركة سعودية أو غير سعودية، الحصول على تعويض لمدة 3 أشهر عند الولادة خلال توقفها عن العمل، ويمكن إضافة شهر آخر في بعض الحالات.
وأكدت التأمينات الاجتماعية أن ذلك يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في تمكين المرأة ورفع معدل مشاركتها في جميع القطاعات مع استثمار قدراتها ومهاراتها بما يخدم الاقتصاد والمجتمع.
ونوهت إلى أن للمرأة دور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومشاركتها في سوق العمل ركن أساسي لتحقيق النهضة والازدهار بمختلف القطاعات، مؤكدًة أنه حتى تتمكن من تأدية هذا الدور على أكمل وجه لابد أن تُبنى الأنظمة بشكل يعزز دورها الاقتصادي كمرأة عاملة مع حماية دورها الاجتماعي كأم ومربية.
اعرف أكثر
تعويض الأمومة، يصرف لمدة ثلاثة أشهر للمرأة العاملة عند الولادة.
وللمزيد، قم بزيارة المنصة التوعوية:https://t.co/8Bvwnf82vc pic.twitter.com/EgiTrWemxj
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية الأم العاملة التأمینات الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "المدير التنفيذي" لصندوق التأمينات الخاصة
حدد مشروع قانون "التأمين الموحد" المُقدم من الحكومة، اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق التأمينات الخاصة، فقد ألزم القانون بأن يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أولًا بأول عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسئولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.