تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصيبت ربة منزل تدعى سعدية طه 40 سنة مقيمة بمدينة طامية محافظة الفيوم إثر تعرضها لضربات بآلة حادة على الرأس من الخلف بإستخدام سلاح أبيض"ساطور "على يد عامل خرده من أجل السرقه، ونقلت سيارة الإسعاف المصابة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية مفاده وصول ربة منزل مصابة بعدة ضربات في الرأس من الخلف مع قطع في إحدى الاذنين وفي حالة حرجة.

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها العقيد هاني تعيلب مفتش المباحث والرائد محمد عشري رئيس المباحث  أن المصابة تدعى سعدية طه وتبلغ من العمر 40 عاما ومقيمة بمدينة طامية ومصابة بثلاث ضربات على الرأس من الخلف بإستخدام سلاح أبيض "ساطور"، مع قطع في إحدى الاذنين

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الجاني ويدعى "مصطفى. أ. ر" ٢٠ سنه عامل خرده، وتبين من التحريات الأولية وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وكان قاصدا منزل المجني عليها من أجل السرقة، وعندما استيقظت على حركة غريبه في منزلها قامت بالبحث وتفاجأت بوجودي فانقضضت عليها بعدة ضربات على الرأس حتى لا تتعرف على او يفتضح أمري وفررت هاربا إلى الخارج وتركتها مغشيا عليها غارقه في دمائها.


تم نقل المصابة إلى مستشفى الفيوم العام لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم، وتبين وجود ٣ ضربات على الرأس من الخلف نتج عنها ارتجاج في المخ نزيف وقطع أذني في إحدى الاذنين، وحالتها غير مستقرة وحرجه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة التي امرت بالتحري حول الواقعة وملابستها ومباشرة التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محافظة الفيوم على الرأس

إقرأ أيضاً:

أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها

حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة

نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.

ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.

وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.

ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.

طباعة شارك خيانة خيانة زوجية زنا زنا محارم

مقالات مشابهة

  • "هنساعدكم".. القبض على عصابة سرقة معاشات المسنين في الزيتون
  • بيسحبوا الفلوس من ماكينات البنوك.. سيدتان تتزعمان عصابة لسرقة أموال كبار السن
  • محامي نوال الدجوي يكشف تفاصيل سرقة منزلها: خزائن فارغة وملايين مفقودة
  • التحقيق مع المتهم بتصوير السيدات داخل محل في العجوزة
  • تحريات لكشف ملابسات اتهام عامل بتصوير السيدات داخل مطعم بالعجوزة
  • السيطرة على حريق في منزل من 5 طوابق بالفيوم دون إصابات
  • السيطرة على حريق هائل في منزل من 5 طوابق بالفيوم دون إصابات بشرية
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • اعترافات تشكيل عصابى بتهمة سرقة مواقع تحت الإنشاء
  • السجن المشدد لـ عامل خردة لاتهامه بقتل سيدة وحيازة سلاح ناري بشبرا الخيمة