الوطن | متابعات

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول للرئيس السيد فوزي النويري، والنائب الثاني للرئيس السيد مصباح دومة.

وصوت المجلس خلال الجلسة بالإجماع على اعتماد مخصص إضافي للميزانية العامة للدولة للعام 2024، والذي قدمته الحكومة الليبية، مع الأخذ بملاحظات السادة النواب.

كما صوت المجلس بالإجماع على إضافة حكم للقانون رقم (7) لسنة 2024، والمتعلق بتعديل القانون رقم (5) لسنة 2013 بشأن الضمان الاجتماعي. يتضمن التعديل تحمل الخزانة العامة تكلفة الزيادة الناتجة عن تنفيذ هذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تضمينها سنويًا في الميزانية العامة لصالح صندوق الضمان الاجتماعي.

الوسوماعتماد الميزانية حكومة حماد قانون الضمان الاجتماعي ليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: اعتماد الميزانية حكومة حماد قانون الضمان الاجتماعي ليبيا مجلس النواب الضمان الاجتماعی

إقرأ أيضاً:

ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ

منح قانون مجلس الشيوخ أعضاء المجلس حصانة برلمانية تكفل لهم أداء مهامهم التشريعية والرقابية دون تضييق أو تدخل، وذلك بما يتفق مع المبادئ الدستورية الحاكمة.

وحدد القانون ضوابط واضحة لهذه الحصانة، تضمن عدم استغلالها في غير موضعها، حيث لا يجوز اتخاذ أي إجراء جنائي ضد العضو في غير حالة التلبس إلا بعد الحصول على إذن المجلس.

غرامة للمخالفين.. مواعيد الصمت الإنتخابي لمرشحي مجلس الشيوخحماة الوطن يدعو أبناء مصر بالخارج للمشاركة بإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025وزير الخارجية يلتقي السيناتور روجر ويكر بمجلس الشيوخ الأمريكيمحافظ أسوان يتابع تجهيزات انتخابات مجلس الشيوخ ميدانيًا بكوم أمبو

وحسب المادة (32) من قانون مجلس الشيوخ لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.

وفي جميع الأحوال، يتعين البت في طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولًا.


طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ

وبحسب المادة (11) من قانون مجلس الشيوخ يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمرشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.

طباعة شارك مجلس الشيوخ حصانة برلمانية المبادئ الدستورية الحاكمة الحصانة الدستورية

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يقر قانوني إصلاح المصارف واستقلالية القضاء
  • أكثر من 2 مليون ريال.. مجلس الضمان الصحي يغرم 110 من أصحاب العمل
  • مجلس الضمان الصحي يوقّع جزاءات على عدد من أصحاب العمل
  • الضمان الاجتماعي تدعو غير المتقاعدين إلى تحديث أرقام حساباتهم البنكية
  • منظمة صحفية: مجلس النواب العراقي يتعمد عدم نشر مسودة مشروع قانون حرية التعبير
  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • تعاون بين "الطاقة" و"الموارد البشرية" لتمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي
  • مايا مرسي: نعمل على زيادة الضمان الاجتماعي
  • مجلس النواب يقرُّ غدا استقلالية القضاء وهيكلة المصارف
  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب