بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، (18 تموز 2024)، بتنفيذ عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّتي الزراعة والبلديَّة في الديوانيَّة أسفرت عن ضبط مُوظَّفين اثنين، وصدور أمر استقدامٍ بحقّ رئيس وأعضاء إحدى اللجان. 

وذكر بيان للنزاهة، تلقته "بغداد اليوم"، أنَّ "ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّةٍ من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة،" مشيراً إلى، أنَّه "تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ".

وفي السياق نفسه، أوضح، أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّةمنسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع الى وزارة الصناعة والمعادن"؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء".

وبين، أنَّ "المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة،" لافتاً إلى، أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة إلى مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص".

وأضاف البيان، إنَّ "قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر 65 مليون دينارٍ من المال العام،" مُنبِّهاً إلى "إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنوّهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة؛ إثر ذلك".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: وفق أحکام المادة ة الدیوانی فی م دیری من قانون

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون، الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة، يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

كما نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة أنه إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة، استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

ونصت المادة السابعة على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.

مقالات مشابهة

  • حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
  • قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
  • «بحب أعاكس الولاد».. التحقيق مع بلوجر شهيرة في الجونة بتهمة نشر فيديوهات مخلة
  • الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
  • قرار من الحكومة بشأن أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • مجلس الوزراء يقرّ توصيات التحقيق في ملف إعادة تأهيل السكك الحديدية ويعفي المسؤولين عنه
  • بعد موافقة البرلمان.. نص قانون العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
  • عبدالله تقدم باقتراح قانون حول مناطق التكنولوجية الحرة