دار الإفتاء: لا إثم على من ترك صلاة الجمعة بسبب هذه الأعذار
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ظروف عملي تمنعني من أداء صلاة الجمعة، فهل عليّ إثم إذا تركت صلاة الجمعة لظرف طارئ، فأنا أعمل موظف أمن فى مكان ما، وتفوتني صلاة الجمعة فى المسجد، لأني لا أستطيع التحرك من عملي، فهل على إثم في ذلك؟ وهو السؤال الذي رد عليه الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس: «لا إثم عليك، فأنت هنا تركت صلاة الجمعة لعذر فلا إثم عليك، لأننا نشترط أنه حتى يأثم تارك صلاة الجمعة فلابد أن يكون تركها بغير عذر من الأعذار، مثلًا إن الإنسان يكون ضابط المنبة وكل حاجة، ولكن يغلبه النوم، فهنا لا إثم عليه، إذا أخذ احتياطاته في أنه يستيقظ، ومع ذلك هذه الاحتياطات لم تنفع معه، ورفع القلم عن ثلاثة منها النائم حتى يستيقظ».
وأضاف أمين الفتوى: الذي هو مؤتمن على حراسة مال أو على حراسة بناية أو شيء من هذا القبيل، فهذا عمله، هو إذا ترك هذا العمل وذهب إلى صلاة الجمعة، فإن ذلك يعني تكون هناك مشكلة في حراسة هذه البناية، لكننا نوصي أيضًا الذين عندهم عمال أو ناس يحرسون أنهم يعني يجعلون هذا الأمر بالتناوب، يعني أولًا يدع العدد الأقل، يعني إذا كان الأمر لا يحتاج إلى أر يبقى يكفي واحد يحرس، الأمر الثاني، أنهم يناوبون بينهم، حتى إن الإنسان ما يترك جمعات كثيرة متتالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، إذ قال: (من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، طبع الله على قلبه).. والعياذ بالله، فأحنا عايزين إن الناس برضو أنهم أصحاب الأعمال يحرصون على أن أقل عدد يكون موجود".
اقرأ أيضاًسيدة تطلب الطلاق لأن زوجها لا يصلي.. شاهد ماذا قالت «فتوى الأزهر».. فيديو
هل عدم الزواج بعد وفاة الزوج أو الزوجة يُعد برا؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)
مركز الأزهر للفتوى يحذر من المراهنات على نتائج المباريات: قمار محرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء الافتاء الجمعة يوم الجمعة قناة الناس امين الفتوى حكم ترك صلاة الجمعة صلاة الجمعة أمین الفتوى لا إثم
إقرأ أيضاً:
هل التردد في صيام العشر من ذي الحجة يُنقص الثواب أو يُبطله؟ ..أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نوى صيام يوم تطوعٍ (كأيام العشر من ذي الحجة) ثم تردد في نيته، لكنه لم يتناول طعامًا أو شرابًا، فصيامه صحيح ولا يؤثر التردد في صحته.
جاء ذلك ردا على سؤال: "تسحرت ونويت صيام يوم من العشر، ولكنني ترددت قبل النوم، وعند الاستيقاظ لم آكل أو أشرب، فهل صيامي مقبول؟".
وأضاف أن صيام التطوع لا يلزم فيه قضاء إذا أفطر الشخص، كما أن للصائم المتطوع الحق في الإفطار أثناء النهار دون إثم، لكن يُستحب له قضاء ذلك اليوم على الرأي الراجح.
وأكد أن مجرد التردد لا يبطل الصيام طالما لم يُفطر بالفعل، قائلاً: ما دمت لم تأكل أو تشرب ونويت الصوم، فصيامك صحيح ولا عبرة بالتردد.
حكم تبييت النية في صوم التطوع
بينت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء لا يشترطون تبييت النية (أي نية الصوم من الليل) في صيام التطوع، مستدلةً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يومًا: "إني صائم" بعد أن علم أنه لا يوجد طعام (رواه مسلم).
وأشارت إلى أن نية الصوم تصح حتى قبل الزوال (منتصف النهار تقريبًا)، ما دام الشخص لم يتناول شيئًا.
هل من أفطر في صيام التطوع يلزمه كفارة ؟
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن صيام التطوع ليس إلزاميًا، فمن نواه ثم أفطر فلا كفارة عليه، لأن النية الحقيقية تكون مقترنة بالفعل، أما مجرد العزم دون التنفيذ فلا يترتب عليه شيء. كما ذكر أن الصائم المتطوع "أمير نفسه" – كما ورد في الحديث – ويجوز له الإفطار دون قضاء أو كفارة، خاصة إذا شعر بتعب.
حكم الجمع بين نية القضاء والتطوع
قالالشيخ عويضة عثمان أنه يجوز الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وصيام التطوع (كالعشر من ذي الحجة) للحصول على أجرين، لكن الأولى إفراد كل نية لكون كل منهما عبادة مستقلة.