المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه للمتهم بترويج مخدر الحشيش بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة عمر أحمد عبد الفتاح، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، بالسجن المؤبد وغرامة 200 الف جنيه لبائع لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، وحيازة سلاح نارى فرد خرطوش دون ترخيص بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم 177 لسنة 2024 جنايات ثان شبرا والمقيدة برقم 139 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "رمضان ع ع ح" 24 سنة - بائع و مقيم: ش بسيوني أبو جامع أول شبرا الخيمة، لأنه في يوم 8/ 1 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واستطرد أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ناري غير مششخن (فرد خرطوش ) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص ذخائر ( ثلاثة طلقات) مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان على لنحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية محكمة أمن القليوبية غرامة مالية مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة سلاح نارى المؤبد القليوبية محكمة جنايات الحشيش شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك.
عقوبة الاستيلاء على بطاقات عملاء البنوك
تنص المادة 23 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لـ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.