صنعاء .. محاكمة عصابات مسلحة وتؤيد أحكاما بالإعدام والحبس
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
يمانيون../
عقدت الشعبة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، اليوم، جلسة للنظر في قضية المدان عيسى عبدالحميد عبدالعليم، و12 آخرين مدانين بالاشتراك في عصابة مسلحة للتقطع، ومهاجمة جماعة من الناس.
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة، القاضي عبدالله علي النجار، ومثول عدد من المدانين في قفص الاتهام، وحضور محامي أولياء الدم، تم الاستماع إلى رد محامي المستأنفين وطلبه منحه فرصة لتقديم عرائض استئناف للجلسة القادمة.
فيما تقدم محامي أولياء دم المجني عليه، علي عبدالله مقبل، بعريضتي استئناف وعريضة استئناف جزئي، وقررت الشعبة منح الدفاع فرصة لإحضار عرائض استئنافهم، والرد على استئناف أولياء الدم، والتأجيل إلى 14 صفر 1446هـ لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإدانة عيسى عبدالحميد وخمسة آخرين بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، نتج عنها مقتل حي المجني عليه علي عبدالله مقبل، والشروع في قتل آخرين، إلى جانب مقاومة رجال الأمن، ومعاقبتهم بالإعدام، والحبس لبقية المدانين مددا تتراوح من ست إلى ثلاث سنوات.
وفي قضية أخرى لعصابة مسلحة؛ المدان الأول فيها إسماعيل محمد أبو الغيث وآخرون، ألغت الشعبة حكم البراءة بحق المتهم زياد علي صغير الهندي، وقضت بإدانته ومعاقبته على ذلك بالحبس لمدة عشر سنوات.
كما قضت الشعبة بتأييد ما قضى به الحكم الابتدائي في البند ثانيا بحق المستأنفين الأول والثاني والثالث من براءة في تهمة إعانة العدو، وتأييد ما قضى به الحكم من إدانة وعقوبة في حق المحكوم عليهم، مع إضافة عقوبة الإعدام قصاصا في حق المدان الأول إسماعيل محمد أبو الغيث.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟.. محامي يوضح
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2025، ليتساءل العديد من الأشخاص عن العقوبة الجنائية الواقعة، على من يمتنع عن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، دون عذر مقبول.
ما هي عقوبة عدم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025؟قال الدكتور عبد الله محمد المحامي، إن القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في مادته الأولى على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
- رئيس الجمهورية.
- أعضاء مجلس النواب.
- أعضاء مجلس الشيوخ.
- أعضاء المجالس المحلية.
وأضاف: نص المادة (57) بقانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه يُعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء - انتخابات مجلس الشيوخ 2025.
وتعد المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية واجبا وطنيا وحقًا كفله الدستور والقانون، فقد أفصحت المادة 87 من الدستور المصري في فقرته الأولى على أن مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الإعفاء من أداء هذا الواجب فى حالات محددة محددة على سبيل الحصر في القانون.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين برشوة مهندس بحي مدينة نصر
اليوم.. استكمال محاكمة 115 متهمًا في قضية «خلية المجموعات المسلحة»
اعرف طريقك.. انتظام حركة السيارات على أغلب شوارع وميادين القاهرة والجيزة