ديوان الرقابة المالية يعلن تدقيق ومقاطعة بيانات رواتب موظفي إقليم كردستان
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الثلاثاء، إصدار التقارير الخاصة بتدقيق ومقاطعة رواتب موظفي إقليم كردستان وإنجاز تدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في الإقليم.
وقال رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي عمار صبحي المشهداني في تصريح متلفز، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "ديوان الرقابة المالية أنجز المهام المكلف بها لتدقيق ومقاطعة الإيرادات النفطية وغير النفطية في إقليم كردستان"، مؤكدا، "إرسال التقرير إلى مكتب رئيس الوزراء والجهات المعنية".
وأضاف، "تجاوز ديوان الرقابة العوائق التي وقفت أمام تدقيق الرواتب بعد أن تم تدقيقها بشكل منفرد ومقاطعة بيانات الإيرادات والإنفاق وإصدار النتائج وتبليغ الجهات المعنية بها"، مشيرا إلى، أن "عملية التدقيق تهدف للتصحيح".
وتابع المشهداني، "تم تدقيق الإنفاق والإيراد وصدرت التقارير التي تخص الإيرادات النفطية وغير النفطية بعد توفير البيانات من قبل ديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان".
وزاد، "بعض المعلومات في جميع مؤسسات الدولة لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية بشكل دقيق جدا للوصول إلى نتائج دقيقة تستند إليها الجهات المعنية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار دیوان الرقابة المالیة فی إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.
ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.
ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.
وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.
وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.
يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.