الصفقات تشعل خلافات حادة بنادي الزمالك
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
وكالات
كشفت مصادر صحفية عن خلافات حادة نشبت بين أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، بسبب الصفقات المزمع التعاقد معها، لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي المقبل.
ويرغب بعض أعضاء المجلس إدارة النادى في عقد ميركاتو قوي، فى حين يرى بعضهم الآخر ضرورة الاكتفاء بدفع الغرامات، والاعتماد على قطاع الناشئين لدعم فريق الكرة.
وكشفت المصادر، أن تلك المشكلات كانت كـ”النار تحت الرماد”، وأشعلها قرار المحكمة الرياضية تأجيل الحكم في قضية الزمالك وباتشيكو، إلى يوم 31 أكتوبر المقبل.
وأخطرت محكمة التحكيم الرياضي، أمس الأربعاء، نادي الزمالك بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو مدرب الزمالك السابق إلى يوم 31 أكتوبر 2024″.
وكان باتشيكو حصل على حكم قضائي بأحقيته للحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 451 ألف دولار، في المقابل طالب البرتغالي بالحصول على قيمة العقد بالكامل.
وقالت المصادر: ” إن قرار المحكمة بمد أجل الحكم في الاستئناف المقدم من جايمي باتشيكو وقع كالصاعقة على رؤوس بعض أعضاء المجلس، في حين أبدى بعضهم الآخر سعادته بهذا الحكم”.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: محكمة التحكيم الرياضي نادي الزمالك
إقرأ أيضاً:
النيابة تأمر بحبس 3 سيدات ورجلين لممارسة الفجور بنادي صحي في الشروق
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 5 أشخاص من ضمنهم 3 سيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة بنادى صحى بالشروق لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية
وزارة الداخلية تضبط المتهم
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية) بإدارة نادى صحى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة وإستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف النادى وأمكن ضبطه وبصحبته (3 سيدات ، أحد الأشخاص) ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارستهم نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.