ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة وضوابطه؟ الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ما حدود التعامل بين الرجل والمرأة؟ وما حكم العلاقة بين الأولاد والبنات سواء كانت صداقة أو غير ذلك؟ وما ضوابط الاختلاط، حتى لا نَفْتِن ولا نُفْتَن؟
أجابت الدار في فتوى تحمل رقم “8393” قائلة: الشريعة الإسلامية سلكت طريقًا وسطًا في تحديد تعامل المرأة مع الرجال الأجانب، فلم تمنعه منعًا باتًّا بحيث تصير معه المرأة بمعزلٍ عن الناس، ولم تفتح لها الباب على مصراعيه في تعاملها معهم، بل أباحت الشريعة الإسلامية معامبة المرأة للرجال الأجانب ب ضوابط تحفظ معها القيم والأخلاق الإسلامية، ف الاختلاط بين الجنسين في المدارس والجامعات ومقرات العمل وغيرها من المحافل والمناسبات العامة جائز ولا مانع منه شرعًا ما دام في حدود الالتزام بالآداب العامة والأحكام الشرعية والأخلاق.
وعلى ذلك دلَّت السنة النبوية الشريفة؛ من ذلك: ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: "لَمَّا عَرَّسَ أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَصْحَابَهُ، فَمَا صَنَعَ لَهُمْ طَعَامًا وَلَا قَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ إِلَّا امْرَأَتُهُ أُمُّ أُسَيْدٍ"، وترجم له البخاري بقوله: (باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
قال العلامة ابن بطال في "شرحه على البخاري" (6/ 53، ط. الرشد): [وفيه: أن الحجاب (أي: انفصال النساء عن الرجال في المكان والتعامل المباشر) ليس بفرضٍ على نساء المؤمنين، وإنما هو خاصٌّ لأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ كذلك ذكره الله في كتابه بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾ [الأحزاب: 53]] اهـ.
وجاء في "الصحيحين" أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه في إطعامه الضيف: "أنهما جعلا يُرِيانِه أنهما يأكلان، فباتا طاويَين".
وفي رواية ابن أبي الدنيا في (قِرى الضيف) من حديث أنس رضي الله عنه: "أن الرجل قال لزوجته: أثردي هذا القرص وآدِمِيه بسمنٍ ثم قَرِّبيه، وأمري الخادم يطفئ السراج، وجعلت تَتَلَمَّظُ هي وهو حتى رأى الضيفُ أنهما يأكلان". وظاهره أنهم اجتمعوا على طبقٍ واحد، وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ»، ونزل فيهما قولُه تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾ [الحشر: 9].
وأما ضوابط الاختلاط فهي: الالتزام بحفظ حرمات الله تعالى في البصر والسمع والمشاعر، والابتعاد عن الخلوة الشرعية التي لا تجوز إلا بين المحارم؛ لقول الله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ [النور: 30]. وقال تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
ومما سبق يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حدود التعامل بين الرجل والمرأة الاختلاط الإفتاء الشريعة الإسلامية دار الإفتاء المصرية رضی الله عنه
إقرأ أيضاً:
هل يجب على المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، عن سؤال ورد إليها حول ما إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الصحابة بقراءة الفاتحة فيما يجهر به من الصلوات، وذلك في سياق استفسارٍ عن حكم قراءة المأموم لسورة الفاتحة في الصلاة الجهرية.
وأكدت دار الإفتاء أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في جميع ركعات الفرض والنفل بالنسبة للإمام والمنفرد، أما بالنسبة للمأموم فقد اختلفت فيه آراء الفقهاء على النحو التالي:
الشافعية: أوجبوا على المأموم قراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا إذا كان مسبوقًا ببعض الركعة أو كلها، ففي هذه الحالة يتحمل الإمام عنه ما سبق منها.
الحنفية: رأوا أن قراءة المأموم خلف الإمام مكروهة تحريمًا، سواء في الصلاة السرية أو الجهرية.
المالكية: اعتبروا أن قراءة المأموم لسورة الفاتحة مندوبة في الصلاة السرية، ومكروهة في الصلاة الجهرية.
الحنابلة: قالوا إن قراءة المأموم مستحبة في الصلاة السرية، كما تُستحب في سكتات الإمام في الجهرية، وتُكره أثناء قراءة الإمام.
وأشارت دار الإفتاء، توفيقًا بين هذه الأقوال، إلى أن الواجب على المأموم في الصلاة الجهرية هو الإنصات والاستماع لقراءة الإمام، تنفيذًا لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204].
وأوضحت الدار أن قراءة الفاتحة من المأموم تكون مندوبة في حال سكت الإمام بعد انتهائه من القراءة، أو إذا كان المأموم في الصفوف الخلفية ولا يسمع القراءة، أو كان به صمم أو ضعف سمع. أما في الصلاة السرية، فتُندب له القراءة خروجًا من الخلاف.
هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة
وفي سياق متصل، أكدت دار الإفتاء أن قراءة سورة الفاتحة ركن أساسي في صحة الصلاة، واستشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، كما ورد في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي رواه البخاري (756).
وبيّنت دار الإفتاء أن ترك قراءة الفاتحة عمدًا يبطل الصلاة، وكذلك فإن بعض الأخطاء في قراءتها قد تؤدي إلى فساد الصلاة، بخاصة إذا كانت تغير المعنى أو تخل بحروف الكلمة.
وفي هذا السياق، نبهت الدار إلى عدد من الأخطاء الشائعة التي يجب التنبه لها أثناء قراءة الفاتحة، منها ما يُفسد الصلاة، ومنها ما يُعد لحنًا يخلّ بالكمال، وهي كالتالي:
تسكين كلمة "رَبِّ" في قوله تعالى: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ»، والصحيح كسر الباء.
تسكين كلمة "مَالِكِ" في الآية: «مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ»، والصواب كسر الكاف مع المد الطبيعي في "مالك".
تسكين كلمة "نعبد"، فيقول البعض: "نعبدْ"، والصواب: "نعبدُ" بضم الدال، دون إشباع أو إطالة في الضم.
إطالة الضم في "نعبدُ"، فيقال مثلًا "نعبدو"، وهو لحن يخلّ باللفظ الصحيح.
عدم تشديد الياء في "إيَّاكَ"، حيث يقرأها البعض: "إياك" بدون تشديد، وهذا يُغيّر المعنى تمامًا؛ إذ أن "إيَّاك" بالتشديد تعني تخصيص العبادة والاستعانة لله وحده، أما "إياك" بدون تشديد فهي ضوء الشمس، ما يؤدي إلى فساد المعنى بل وربما العقيدة.
إبدال حرف الطاء تاءً في كلمة "الصراط"، فيقال: "الصُّرات"، وهو خطأ في النطق.
إبدال الصاد شينًا، فيقال: "الشراط"، بدلًا من "الصراط".
إبدال السين صادًا في كلمة "المستقيم"، فيقال: "المصتقيم"، وهو تغيير واضح للفظ.
إبدال التاء طاءً في نفس الكلمة، فيُقال: "المسطقيم".
إبدال الذال زايًا في كلمة "الذين"، فيقول البعض: "الزين".
ضم التاء في "أنعمتَ"، فيقول البعض: "أنعمتُ"، مما يؤدي إلى قلب المعنى من أن الله أنعم إلى أن المصلّي هو الذي أنعم، وهو قلب مخلّ يُفسد الصلاة.
عدم المد في كلمة "الضالِّين"، فيقرأها البعض بسرعة بدون المد اللازم، وهو إخلال بمد لازم حرفيّ.