المرجع السيد السيستاني: المخدرات محرمة بجميع أنواعها و الأموال المستحصلة منها سُّحت حرام
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
12 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: أوضح مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الموقف الشرعي من المخدرات وسبل التعامل معها، وذلك في رده على استفتاء وجهته له مؤسسة “المعرفة للثقافة”.
وحرّم المرجع السيستاني تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة.
وجاء في رد المرجع السيستاني، أن “المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها”.
وأجاز المرجع السيستاني، “استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها”، مشدداً على “ضرورة مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها”.
ولفت الى أنه “لا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها”، مبيناً أن “من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة”.
وتابع المرجع السيستاني أن “الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين”، داعياً المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع.
وقال المرجع السيستاني، “تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً”.
وأضاف: “يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المرجع السیستانی
إقرأ أيضاً:
هل كلام الحب بين المخطوبين حرام؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقزل صاحبته: هل حرام أن أقول كلامًا حلوًا لخطيبي؟وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، حتى إن الخاطب له أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول؛ أي إن الخاطب والمخطوبة أجنبيان عن بعضهما، وبقدر ما تكون البنت أصْوَنَ لنفسها وأحرص على عِفَّتِها وشَرَفِها وأبعد عن الخضوع والتكسُّرِ في كلامها وحديثها، بقدر ما تعلو مكانتها ويعظم قدرها عند من يراها ويسمعها وتزداد سعادتها في زواجها، ومن تَعَجَّلَ الشيء قبل أوانه عُوقِب بحرمانه.
حكم تبادل كلمات الحب بين المخطوبين
قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن للحب معانً كثيرة، ومنها قول الصديق لصديقه: إني أحبك، ومعناها التقدير والاحترام وأنه يقدر دور هذا الصديق في حياته.وتابع عبر فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يحق لنا التصريح بكلمات الحب قبل الزواج ؟ أن هناك معنى آخر للحب وهو ميل قلب الشخص لغيره من الجنس الآخر، مؤكدًا أن هذا النوع لابد أن يكون مصحوبًا بنوع من الميل إلى التواصل الجسدي.
وأوضح أن هناك نوعًا ثالثًا من معاني الحب، وهو الإعجاب الذي يعد أولى خطوات حب الميل القلبي.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن تصريح الشاب أو الفتاة لغيره بالحب الذي معناه الميل القلبي، لا يجوز قبل الزواج، لأن الميل القلبي يقتضي الميل التواصل الجسدي.
وأوضح أن كلام الخاطب مع مخطوبته قبل الزواج؛ جائز إن كان بالمعروف، مشيرًا إلى أن المشاعر التي تكمن داخل نفس الإنسان لا يحاسب الإنسان عليها، بخلاف السلوك والتصرفات التي يترجمها الشخص بناءًا على هذه المشاعر.وتابع أن هذه المشاعر الكامنة في قلب الإنسان لابد أن يتم إحاطتها بإطار شرعي وأخلاقي؛ حتى لا يحدث تجاوز جسدي أو لفظي، ناصحا الشاب والفتاة بتأجيل التصريح بالحب قبل الزواج، معللًا بأن تكرار التصريح قد يؤدي إلى ضياع القيم التي يجب الحفاظ عليها أثناءفترة الخطبة.حدود العلاقة بين المخطوبين
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا توجد بين الخاطب ومخطوبته علاقة شرعية تجيز له أن يمسك بيدها، لافتًا إلى أن الخاطب عندما يمسك يد مخطوبته ليلبسها خاتم الخطبة؛ فإن ذلك يكون تجاوزًا.
وأوضح «عبدالسميع» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز للخاطب ان يمسك بيد مخطوبته؟ أنه الخاطب رجل أجنبي عن مخطوبته؛ فهو ليس من محارمها، مؤكدًا أنه ليس بين المخطوبين علاقة تتجاوز مجرد الوعد بالزواج.
كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن الخِطبة مجرد وعد بالزواج يمكن لأحد الطرفين فسخه متى شاء، لافتةً إلى أن للخاطب أن يستردَّ الشبْكة من مخطوبته إذا أراد ذلك ولو كان الفسخ من جهته؛ لأنها جزء من المهر الذي يُستحق نصفه بالعقد ويُستحق كله بالدخول.