قال إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية المشكلة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية أن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة التعديلات لافتا إلى أن التعديلات  التي ادخلتها اللجنة المشكلة لتعديل القانون و منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح ٤ أشهر بدلاً من  ٦ اشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

 

و شملت تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي ، بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.

رئيس البرلمان يشارك في أعمال ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين البرلمان العربي يدعو إلى تكاتف الجهود العربية في مجال العمل الإنساني لمواجهة التحديات الراهنة

و قال أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود و المبلغين، و ذكر أن التعديلات تستهدف تخفيض مدد الحبس الإحتياطى، وحالات التعويض عن الحبس الخاطىء بشكل عام سواء فى الحبس الاحتياطى أو الحبس تنفيذًا لعقوبة.

 

و قال لأول مرة استحداث تنظيم  لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل.

 

و تحدث عن عن أن التعديلات تستهدف  إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى.

 

و لفت إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.

 

كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة و تنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير فى العادى فى التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

 

كما أشار  تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، و توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.

 

و أشار إلى  تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة مع التأكيد على ضمان توافر كافة ضمانات التحقيق والمحاكمة المنصفة سواء من حيث سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية السجن المؤبد أو الإعدام الإجراءات الجنائية محكمة النقض محكمة جنايات العدالة الناجزة اللجنة المشكلة تخفیض مدد الحبس

إقرأ أيضاً:

عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"

وقع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تعديلات أحكام قانون مجلس النواب

تضمن التعديل تقسيم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعددا من الاحتياطيين مساويا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
 

ثلاثة مترشحين من المسيحيينمترشحان اثنان من العمال والفلاحينمترشحان اثنان من الشبابمترشح من الأشخاص ذوي الإعاقةمترشح من المصريين المقيمين في الخارجعلى أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل:
تسعة مترشحين من المسيحيين

ستة مترشحين من العمال والفلاحينستة مترشحين من الشبابثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقةثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من الشروط والأحكام المشار إليها في هذه المادة.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم.

وفي جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ويقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الإبتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

مقالات مشابهة

  • ما حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على مسار السكك الحديدية
  • لجنة الشؤون القانونية والتشريعية تناقش "تعديل اللائحة الداخلية للمجلس"
  • رئيس جامعة ساكسوني مصر الألمانية : نستهدف خريجا منافسا في أسواق العمل
  • تجاوزات الحج والعمرة – التحقيق يبدأ من هنا!!
  • تعديل قانون الإيجار القديم إلى أين؟.. البرلمان يحسم الخلاف الأسبوع المقبل
  • لجنة نيابية تكشف انحسار فرص تعديل قانون الانتخابات في العراق
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • اللقاء الوطني دعا الى تعديل قانون الجنسية