نقابة UMT تعدد سلبيات قانون الإضراب.. يقصي فئات من حق الإضراب ويمنع بعض أنواع الإضرابات
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
عددت نقابة الإتحاد المغربي للشغل في مذكرة لها سلبيات مشروع قانون الإضراب معتبرة انه يمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها. وانتقدت التعريف الضيق والمبتور للإضراب الذي جاء به مشروع القانون والذي يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة.
كما انتقد منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب أما لاعتبارات شبه أمنية وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة.
ومنع العديد من أصناف وأشكال الإضراب مثل الإضرابات الخارجة عن نطاق الدفاع عن المصلحة الاقتصادية والاجتماعية المباشرة للمضربين ومن ضمنها الإضرابات التضامنية ولأسباب معنوية (الدفاع عن الكرامة مثلا). وإجبارية التفاوض حول الملف المطلبي وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب.
كما انتقدت النقابة إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه. وتقنين الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها. كما احتفظ مشروع القانون بالتعريف الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي وما يتضمنه من عقوبات سجنية ومالية، وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة.
كما سمح مشروع القانون للمشغل باستخدام أجراء من خارج المقاولة بدعوى توفير حد أدنى من الخدمات وهذا ما يمكن استغلاله من طرفه لإفشال الإضراب.
كما منع المشروع وعاقب اعتصام الأجراء المضريين الذي يصنف كاحتلال الأماكن العمل أثناء الإضراب. وتخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة وهو ما يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب.
كما وضع المشروع لمقتضيات غير واضحة في مجال اتخاذ قرار الإضراب ولتعقيدات وغموض في تبلیغ قرار الإضراب للمسؤولين والسلطات المعنية، مما يسهل إمكانية الطعن في مشروعية.
كلمات دلالية الاتحاد المغربي للشغل قانون الإضراب نقابةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد المغربي للشغل قانون الإضراب نقابة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.