التأمينات: الجولات الميدانية تؤتي ثمارها في بسط الحماية التأمينية
تاريخ النشر: 23rd, August 2024 GMT
أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الإجتماعية والتأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصري ومنهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائزي ومالكي الأراضي الزراعية والفلاحين، تم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم.
عوض: القانون يضمن حماية اجتماعية كاملة للفلاح المصري وحائزي الأراضي الزراعية
و من جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قد وضعت خطة للتوسع في التغطية التأمينية ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم، وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للمواطنين وما يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا وتنفيذا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيره إلي مجموعة من القري بمركز أبو المطامير، مؤكدًا علي أنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قري المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعي الجديد قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزي الأراضي الزراعية وأسرهم، والتي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة ، فضلًا عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقا لما أقره قانون 148 لسنة 2019
يُذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية في قري مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين وضمهم إلى مظلة الحماية الاجتماعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضي الزراعي الهيئة القومية للتأمين التيسير على المواطنين الجولات الميدانية اللواء جمال عوض القومية للتامين الاجتماعي مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نقابة العاملين بالزراعة
إقرأ أيضاً:
شروط استحقاق الأرملة أو الأرمل للمعاش طبقا لقانون التأمينات
حدد قانون التأمينات والمعاشات المستحقون للمعاش ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هؤلاء المستحقين:
المستحقون للمعاشمادة (98)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.
ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.
مادة (99)
يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.
مادة (100)
يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.
ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
1- العاجز عن الكسب.
2- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.
3- من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.
مادة (101)
يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.
مادة (102)
إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :
1- المعاش المستحق عن نفسه.
2- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
3- المعاش المستحق عن الوالدين.
4- المعاش المستحق عن الأولاد.
5- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.
على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.