أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة الأشعة التداخلية بالمستشفى الجامعي قامت بعلاج 861 حالة مرضية خلال الـ5 أشهر الماضية، في الفترة من مارس وحتى يوليو الماضي.

وأوضح «النعماني»، أن وحدة الأشعة التداخلية بها نخبة من الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بإجراء القسطرة والتدخلات العلاجية المتقدمة بواسطة الأشعه التداخلية، والتي تمثل خدمة طبية متميزة بالمستشفى الجامعي كبديل عن العديد من الجراحات التقليدية، مضيفاً أن الوحدة تقوم بعمل التدخلات الآتية لعلاج حالات النزيف الحاد في الكلى والكبد والأمعاء، وعلاج حالات الأورام بغلق الشرايين المغذية له أو بالتردد الحراري، وعلاج آلام العمود الفقري والركبة، وسحب عينات من أورام الجسم المختلفة، وسحب السائل صديدي أو الدموي من أجزاء الجسم المختلفة، وعلاج الصفراء الانسدادية.

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب بجامعة سوهاج، إن الوحدة تقدم أيضا خدمات متميزة ومتطورة ومنها كي أورام الكبد السرطانية بتقنية الميكرويف دون تدخل جراحي، بالإضافة إلى تقنية التردد الحراري والتي يتم إجراءها بالوحدة لحالات أورام الكبد والرحم وكذلك العظام واستكشاف الضفيرة العصبية وجراحة اليد.

وقال الدكتور محمد زاكي رئيس القسم، إنه تم خلال 5 أشهر الماضية علاج 861 حالة، منها سحب عينات من الكلى والكبد والصدر والعظام والبنكرياس والرقبة، إلى جانب حقن الفقرات وتركيب وصلة دائمة وسحب سائل من الغشاء البلوري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج محافظة سوهاج

إقرأ أيضاً:

ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون المسؤولية الطبية من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال دور الانعقاد الخامس.

برلمانية: تمكين المشروعات الصغيرة يتطلب تسويقًا فعالاً لتحفيز النمو الاقتصاديبرلماني: الحملات المشبوهة ضد مصر لن تنال من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينيةبرلماني: دعم المشروعات المتوسطة خطوة رئيسية لدمجها في الاقتصاد الرسمي للدولةبرلماني: ثورة 23 يوليو وضعت أساس الاستقلال.. وكلمة الرئيس تؤكد إنه يسير على درب البناء والتحديث

وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة.

ووفقا لمشروع القانون والذي ينتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص الممنوح له، أو معالجة متلقي الخدمة دون رضاه، باستثناء الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته، والتي يتعذر فيها الحصول على الموافقة لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها المرض معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

كما يحظر الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية. وفي حال خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة، يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية اللازمة، وتوجيه المريض إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة طبية، مع إعداد تقرير مختصر عن نتائج الفحص الأولية.

طباعة شارك قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية مجلس النواب حنفي جبالي مزاولة المهن الطبية

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الصحة تحتفل باليوم العالمي لالتهاب الكبد بقصر الأمير محمد علي
  • وزير التعليم العالي يكرم الدكتور منصور حسن لمجهوداته خلال فترة رئاسته لجامعة بني سويف
  • المجلس الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء جامعة سوهاج التكنولوجية
  • الملابس الواقية من الشمس.. هل حقا تحميك من الأشعة فوق البنفسجية؟
  • طقس حار وسحب ركامية وأمطار متفرقة بعدد من مناطق المملكة اليوم السبت
  • علامات نقص الحديد في الجسم.. وأفضل طرق علاج الأنيميا
  • ضوابط مزاولة المهن الطبية المختلفة بالقانون الجديد
  • جامعة بنها الأهلية تهنئ الدكتور علي شمس الدين لفوزه بجائزة الدولة للرواد
  • “التخصصي” يُنقذ مريضاً خمسينياً بأول زراعة لجهاز دعم القلب في المنطقة الغربية
  • حماية الطفل بالأقصر وصندوق مكافحة الإدمان يطلقان حملة توعوية موسعة لمواجهة مخاطر المخدرات