تجديد حبس متهم بانتحال صفة خدمة عملاء بنوك للنصب على المواطنين 15 يوما
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
انتحال الصفة جريمة ليست مقصورة على المناصب السيادية أو مهن معينة كالأطباء و الصيادلة، إنما اتجهت في الفترة الأخيرة لخدمة العملاء بالبنوك للاستيلاء علي أموال عملاء البنوك، وهي أحد أوجه جرائم النصب التي يتم ارتكابها بكثرة خلال الآونة الأخيرة، والتي يقوم مرتكبوها بانتحال الصفة بهدف النصب والاحتيال وأيضًا والسرقة.
وفي السياق، جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، 15 يوما على ذمة التحقيق، للاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.
وتبين أن المتهم مارس نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الالكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم .
وينص قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة
وتنص المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جرائم النصب انتحال الصفة جريمة انتحال الصفة للنيابة العامة الحبس 3 سنوات
إقرأ أيضاً:
حبس المتهمة بانتحال صفة طبيبة وإجراء عمليات تجميل داخل مركز شهير
أمر نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، بإشراف المستشار شادى البرقوقى المحامى العام الأول لنيابة شرق القاهرة، بحبس فتاة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط بدون ترخيص وحيازة نفايات طبية بدون ترخيص.
وتبين من المعاينة وجود نفايات طبية خطيرة وحقن بوتكس غير صالحة للاستخدام داخل المركز، حيث تبين أن مالكة المركز خريجة معهد سكرتارية وبحوزتها شهادات طبية مزورة.
وتباشر نيابة مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد خالد التحقيق مع مالكة مركز تجميل شهير انتحلت صفة طبيبة تجميل وتبين أنها خريجة معهد سكرتارية.
وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهمة تمتلك مركز تجميل فى منطقة مصر الجديدة، يتردد عليه مشاهير، وأنها أجرت عمليات تجميل، وتسببت فى أضرار طبية للمرضى كونها ليست طبيبة متخصصة، وإنما خريجة معهد سكرتارية.
البداية بتلقى إدارة العلاج الحر بلاغات من سيدات افادوا بإجراء عمليات تجميل داخل مركز فى منطقة مصر الجديدة، وترتب عليه أضرار طبية جسيمة، وتم القبض على مالكة المركز وإحالتها للنيابة العامة التى تباشر التحقيق معها.
مشاركة