9 اختصاصات لمجلس إدارة صندوق الطوارئ الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
وضع مشروع قانون "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، الذي أقره مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق، حيث نص القانون على أن مجلس الإدارة هو السلطة المسؤولة عن شئونه، وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه، وعلى الأخص ما يأتي:
اختصاصات مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
1- الإشراف على تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي يقرها مجلس الأمناء.
2- الإشراف على سير العمل بالصندوق ومراجعة الموقف المالي له بصفة دورية لضمان تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
3- اعتماد التدخلات الطبية التي تساهم فيها موارد الصندوق.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وجداول الوظائف به.
5- الموافقة على قبول الهبات والتبرعات والمنح التي تُقدم للصندوق.
6- اقتراح اللوائح المالية والإدارية والفنية للصندوق ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات، وغيرها من النظم الداخلية دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإدارى للدولة أو في أي جهة أخرى.
7- إعداد مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق وعرضهما على مجلس الأمناء.
8- اعتماد قائمة الأمراض الوراثية والنادرة التي يقدم لها الصندوق الدعم المالي اللازم للعلاج.
9- وضع واعتماد قواعد المساهمة التي يتحملها الصندوق لعلاج المرضى المصابين بالأمراض الوراثية والنادرة، وذلك دون الإخلال بحكم المادة (16) من هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية اختصاصات مجلس إدارة الصندوق صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مكافأة نهاية الخدمة والمعاش.. احسب حقك بالقانون الجديد للقطاع الخاص
يُعد ملف المعاشات من أبرز الملفات التي اهتم بها قانون العمل، حيث نصّت المادة 171 على أنه "لا يجوز تحديد سن للتقاعد تقل عن ستين سنة". ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل هذا السن، ما لم يكن هناك عقد محدد المدة يستمر لما بعده. أما استحقاق المعاش نفسه، فيخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
ووفقًا لهذا الترتيب، فإن العامل لا يمكن إجباره على الخروج للمعاش قبل بلوغه الستين، كما أن له الحق في استكمال مدة عقده إذا كانت تمتد بعد هذا السن.
مكافأة نهاية الخدمةوجاءت المادة 172 لتؤكد استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن السنوات التي لم يتم فيها التأمين عليه، وتحديدًا عن مدة العمل بعد سن الستين، أو قبل بلوغ سن الثامنة عشرة. وتحسب المكافأة كالتالي:
نصف شهر عن كل سنة في أول 5 سنوات.
شهر كامل عن كل سنة فيما بعد.
وتُحسب المكافأة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، وتصرف كذلك في حالة وفاته، طبقًا لأحكام قانون التأمينات.
وهنا تكمن أهمية متابعة العامل لتأميناته، والاحتفاظ بما يثبت تدرجه المهني وأجره.
في حالة الوفاة.. منحة وتكاليف الجنازةيتطرق القانون أيضًا إلى حالات الوفاة، حيث تنص المادة 170 على أنه إذا توفي العامل أثناء الخدمة، تلتزم جهة العمل بصرف منحة تُعادل أجر 3 شهور.
شهر الوفاة والشهرين التاليين لهكما يتم صرف أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة، بالإضافة إلى منحة جنازة تعادل أجر شهرين، بحد أدنى ألف جنيه، تصرف للأرمل أو أرشد الأبناء أو من تحمل مصاريف الجنازة.
كما يلتزم صاحب العمل أيضًا بنفقات نقل وتجهيز الجثمان إلى جهة العامل أو المكان الذي تطلبه أسرته.
المرض والعجز.. حماية من الفصل التعسفيوفي حالة المرض، تحمي المادة 173 العامل من الفصل إلا بعد استنفاد جميع إجازاته المرضية والمتجمدة. كما توجب على صاحب العمل الإخطار المسبق بـ15 يومًا على الأقل. وإذا شُفي العامل خلال هذه المدة، لا يجوز فصلُه.
أما في حالة العجز الكلي، تنص المادة 170 على أن العقد يُنهى فورًا. لكن في حالات العجز الجزئي، يجب على صاحب العمل نقل العامل لوظيفة أخرى تناسب حالته، إذا ثبت وجودها، وذلك بناءً على طلب كتابي من العامل.
هذا الترتيب القانوني يضمن عدم إلقاء العامل خارج سوق العمل بمجرد تدهور صحته، ويوفر له فرصًا للاستمرار في وظيفة تتناسب مع قدراته.
شهادة وإخلاء طرفوفقًا لـالمادة 175، يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل، عند انتهاء الخدمة، شهادة خبرة تتضمن تاريخ التعيين والانتهاء، ونوع العمل، وأجره إذا طلب، وسبب إنهاء العلاقة.
ويجب أن تُسلّم هذه الشهادة خلال 15 يومًا من طلبها، كما يُلزم صاحب العمل برد الأوراق والشهادات والأدوات الخاصة بالعامل فورًا.
كما أتاح القانون لصاحب العمل إنهاء العقد بشكل فوري، حتى لو كان محدد المدة، في حالة واحدة فقط كما نصّت المادة 174، وهي صدور حكم نهائي ضد العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.