أكد مفتي الجمهورية، فضيلة  الأستاذ الدكتور نظير عياد رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أن دار الإفتاء المصرية حريصة  على التعاون مع العلماء وكافة دُور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، ولذلك أنشأت في عام 2015 كيانًا دوليًّا هو الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، لتكون مظلة جامعة تضم 111 عضوًا من العلماء والمفتين من أكثر من 108 دُوَلٍ؛ من أجل التعاون والتشاور لوضع حلول للتحديات التي نواجهها ومستجدات العصر.

 

جاء ذلك خلال لقاء فضيلته اليوم وفدًا من علماء السودان والنيجر ونيجيريا وماليزيا برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب.

مستشارة شيخ الأزهر تزور الدكتور نظير عياد للتهنئة بتوليه منصب مفتي الجمهورية تطوير الوافدين يكريم الفائزين في مسابقة مئذنة الأزهر للشعر العربي الأربعاء القادم تقديم الدعم اللازم


أبدى فضيلة مفتي الجمهورية استعداد دار الإفتاء المصرية الكامل، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، للتعاون والتشارك في مجال التدريب وتقديم الدعم اللازم، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف ووَفق منهجه الوسطي الذي يراعي متطلبات العصر.

 

أشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ الدار أنشأت كذلك مركز سلام لدراسات التطرف والإسلاموفوبيا كثمرة لجهود دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في مجال مكافحة التطرف والإرهاب على المستوى المحلي والعالمي، ويتَّسم بدرجة عالية من الكفاءة الأكاديمية والبحثية، يجمع بين دراسة الجوانب المتعددة لظاهرة التطرف، انطلاقًا من الجانب الديني، مرورًا بالجوانب الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والتربوية، لكي تكون الاستجابة متنوعة بقدر تنوع وتعقُّد الظاهرة.

 

أضاف مفتي الجمهورية أن الدار أطلقت المؤشر العالمي للفتوى، الذي أصبح يعتمد عليه العديد من دور وهيئات الإفتاء حول العالم، والذي يعتمد في عمله على آليات تحليل استراتيجية حديثة وأدوات التنبؤ المستقبلي والاستباقية وتقويم الحالة الإفتائية من جوانبها المختلفة، لذا يقدم عدة نتائج وتوصيات شديدة الدقة والأهمية لكافة العاملين بالمجال الإفتائي.

 

 

 

من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب  أنَّ الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية التي تنظمها الأكاديمية للدعاة الوافدين برعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر؛ تأكيدًا على دَور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين والمنهج الوسطي الأزهري.


أوضح د. المحرصاوي أن أكاديمية الأزهر للتدريب تسعى جاهدة لتعزيز قدرات علماء الدين والباحثين من مختلف دول العالم من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدُف إلى تأهيلهم للتعامل مع قضايا العصر، مشيرًا إلى أن التعاون مع دار الإفتاء المصرية سيمثل إضافةً نوعية لهذه الجهود.

 

أشار د. المحرصاوي إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى دار الإفتاء المصرية، وخاصة في مجالات التدريب على الإفتاء ومكافحة التطرف والتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية، مؤكدًا أن هذا التعاون سيسهم بشكل كبير في رفع مستوى الوعي الديني والفكري في المجتمعات الإسلامية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مفتي الجمهورية هيئات الإفتاء العلماء الامانة العامة مستوي العالم الأزهر دار الإفتاء المصریة الأستاذ الدکتور مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع

الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي يكثر حولها أسئلة الناس رغبة منهم في معرفة أحكامها، ومن ضمن ما يتساءل عنه بعض الناس هو هل الذهب الزينة عليه زكاة؟ وهل الرجل المسئول عن دفع الزكاة بخصوص الذهب أو المصوغات الخاصة بالزوجة أو خطيبته وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.

هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟

وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".

وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".

وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.

هل يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام؟

كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.

أمين الإفتاء: يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام لمصلحة الفقير بشروطهل المال المدخر لزواج البنات عليه زكاة ؟هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟.. الأزهر يوضح حكم الشرعحكم إخراج جزء من الزكاة مقدَّمًا في أول السنة.. دار الإفتاء تجيببيت الزكاة والصدقات يدعم 5400 طفل من حفظة كتاب الله في المنوفيةسبب اعتماد عيار 21 لتحديد نصاب الزكاة في الذهب.. الإفتاء توضح

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.

شروط إخراج الزكاة على أقساط

وأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.

وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.

وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.

هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟

وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:

القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها. طباعة شارك الزكاة أركان الإسلام الإسلام هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب بعد إعطائه لزوجته زكاة الذهب الذهب دفع زكاة الذهب هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب عن زوجته هل يجوز تقسيط الزكاة تقسيط الزكاة

مقالات مشابهة

  • هل فاتتك الصلاة لسنوات؟.. الأزهر يوضح كيفية قضائها
  • هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يجيب
  • مفتي الجمهورية: صون الماء والغذاء والطاقة فريضة شرعية ومسؤولية وطنية
  • مفتي الجمهورية: لا بقاء لحضارة تهدر نعمة الماء .. صور
  • مفتي الجمهورية عند جنبلاط سعيا لمنع الفتنة السنّية - الدرزية
  • انتبه .. حالة واحدة لا يكون الابتلاء سببا في رفع درجات العبد
  • مفتي الجمهورية يبحث مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تعزيز التعاون
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة بالكونغو الديمقراطية
  • مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي على كنيسة في الكونغو الديمقراطية
  • هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع