مصدر نيابي:الكتل السنّية تطالب رئاسة البرلمان بإدارج قانون العفو العام في الجلسة القادمة
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 4 شتنبر 2024 - 10:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي،الأربعاء، أن كتلة تقدم النيابية قدمت اعتراضاً على انعقاد جلسة البرلمان العراقي المقررة يوم امس الثلاثاء، ورفضت دخول قاعة المجلس.وأخبر المصدر، بأن هذا الاعتراض جاء بدعم وتأييد من الكتل السنية الأخرى، وذلك احتجاجاً على عدم إدراج قانون العفو العام على جدول أعمال المجلس.
وأوضح المصدر، أن رئاسة المجلس أجلت جلسة امس إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجلسة.وأضاف أن الكتل السنية اتفقت مع رئاسة البرلمان على إدراج القراءة الثانية لقانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة القادمة.وكان من المقرر أن تتضمن جلسة مجلس النواب العراقي وم امس الثلاثاء، القراءة الثانية لقانون الأحوال الشخصية “المثير للجدل”، فيما افتقر جدول الأعمال إلى مناقشة قانون العفو العام، واقتصر على قوانين روتينية مثل قانون “حماية الملكية الفكرية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.