أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 2132 لسنة 2024، بشأن معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونص القرار على تعديل قرار رئيس الهيئة رقم 14 لسنة 2007، في إطار استهداف مواكبة المستجدات وإيجاد حلول لكافة الحالات التي ظهرت من واقع تطبيق القواعد والإجراءات، لتساهم بدورها في تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة، ومواجهة مخاطر التعثر أو عدم توافر سيولة لسداد مستحقات العملاء بنوعيها واجبة السداد لانتهاء فترة التسوية.

إذ وضعت الهيئة محددات وضوابط للشركات المخاطبة بالقرار للتأكد من التزامها باحتساب صافي رأس المال السائل بالطريقة التي تمكنها من سداد التزاماتها، خاصة وأن التطبيق العملي خلال الفترة الماضية وبموجب المتابعات التي تقوم بها الهيئة قد كشف عن ضرورة التأكيد على التزام الشركات باحتساب صافي رأس المال السائل بشكل يسهم في الحد من حدوث أي حالات تعثر قد تؤثر بالسلب على النشاط وتضير بحقوق المتعاملين.

ويعد صافي رأس المال السائل هو مقياس لمدي توفر سيولة كافية لدي الشركة لمواجهة التزاماتها المالية سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في مركزها المالي.

استحدث القرار نموذج لاحتساب المبالغ المجنبة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهي موضحة بالملحق ج، الخاص بالقوائم المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية، حيث كانت تعتمد الشركات في ذلك على مبلغ حقوق الملكية، كمبالغ مجنبة للشراء بالهامش، رغم أنه لا يعبر عن سيولة نقدية فعلية لدى الشركة وإنما يعبر عن أرقام دفترية من رأس المال والاحتياطيات وأرباح الفترة، مما كان يؤدي لقيام عدد من الشركات بإخطار الهيئة والبورصة بمبالغ مجنبة للشراء بالهامش أكبر من المبالغ الفعلية والحقيقية المتاحة لديها.

 

وبذلك يحد القرار من قيام الشركات بإخطار الهيئة بمبالغ مجنبة أكبر من المبالغ النقدية الفعلية المتاحة لديها، في ضوء أنه سيترتب عليها احتساب الالتزامات خارج الميزانية بتقرير صافي رأس المال السائل فيما يتعلق ببند الزيادة في رصيد عملاء الشراء بالهامش عن الحد الأقصى المقرر للعميل الواحد (10%) من المبلغ المجنب أو المجموعة المرتبطة (15%).

 

يقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من العملاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لذات الأشخاص الطبيعيين أو ذات الأشخاص الاعتبارية، ويعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتى الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر، أو يكون مالكها شخصاً واحداً، والشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال.

 

كما نص القرار على استثناء بنود إعادة تقييم الأصول الثابتة في الاعتبار عند احتساب الحد الأدنى لحقوق الملكية، للشركة الحاصلة على موافقة الهيئة على مزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة، حيث لا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية لها وفقاُ لآخر قوائم مالية معتمدة من مراقب حسابات، مضافاً إليه القروض المساندة عن 15 مليون جنيه، على أن يتم منح الشركات المخاطبة بهذا البند فقط مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها، وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024.

 

يأتي ذلك استكمالاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 3019 لسنة 2023، الذي حدد ألا يقل الحد الأدنى لحقوق الملكية مضافاً إليه القروض المساندة وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات للشركات الحاصلة على موافقة الهيئة بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة عن 15 مليون جنيه وذلك بدلاً من 5 ملايين جنيه.

 استثنى القرار البنود الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلنج"، من بند النقدية وما في حكمها من معادلة احتساب مدى تغطية أرصدة العملاء الدائنة، حيث لا يتم الأخذ في الاعتبار البنود الدائنة الخاصة باقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ضمن الالتزامات الدفترية عند احتساب معادلة الفجوة التمويلية، نظراً لاعتبارها التزامات دفترية، وليست سيولة نقدية.

كما تم تعديل بند عملاء التسليم مقابل الدفع، المدرج ضمن بنود الأرصدة المدينة المستحقة على العملاء، (بمعامل ترجيح 100%) لمدة يومين فقط بدلاً من 4 أيام (يومين بعد تاريخ التسوية)، ليكون بذلك متناسباً مع تسوية العملاء الدائنة بالشركة وذلك فيما يتعلق بالسيولة بهدف مواكبة المستجدات والحالات العملية التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد والإجراءات المعمول بها بهدف الحد من المخاطر وليتناسب مع طبيعة البند حيث يرتبط ذلك بمعادلة الفجوة التمويلية واستخدامه في تغطية الأرصدة الدائنة المستحقة للعملاء الدائنين واقتران تسوية تلك العمليات بمدة التسوية المتعارف عليها "T+2".

وأضاف القرار بند أرصدة حسابات التسوية لدى شركة تسويات لخدمات التقاص ضمن بنود النقدية، وذلك في ضوء استحداث أدوات مالية جديدة بالسوق مثل التعامل على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والتي سوف تقوم بتسويتها شركة تسويات لخدمات التقاص، وذلك للفصل بينها وبين مقاصة الأوراق المالية لتسهيل عملية مراجعتها والتحقق منها.

كما منح القرار الشركات مهلة لمدة 6 أشهر من تاريخ العمل به، لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، ويجوز مدها لمدة مماثلة وفقاً للمبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة، وذلك فيما عدا بند الحد الأدنى لحقوق الملكية لمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة المادة، حيث يسري في شأنها قرار رئيس الهيئة رقم 1842 لسنة 2024، والذي نص على منح الشركات الحاصلة على موافقة الهيئة المزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة مهلة 3 أشهر من شهر أغسطس الماضي - كمهلة أخيرة - لتوفيق أوضاعها مع معايير الملاءة المالية للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرفقة بقرار رئيس الهيئة رقم (16) لسنة 2007

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الرقابة المالية معايير الملاءة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأوراق المالية الأوراق المالیة

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 131.3%، خلال شهر مايو لعام 2025، على أساس سنوي.

وكشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغ نحو 2.9 مليار جنيه خلال شهر مايو 2025، مقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام 2024، بنمو 131.3%.

وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة بنمو 92.7% لتصل إلى1008 عقدًا خلال شهر مايو 2025 مقابل 523 عقد في شهر مايو من العام 2024.

وتراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال شهر مايو العام 2025، بنسبة 81.1 %، لتسجل 144 مليون جنيه مقارنة بنحو 80 مليون جنيه في شهر مايو من العام 2024، بحسب هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر  بنهاية مايو 2025 نحو 43.168 مليار جنيه مقارنة 24.390 مليار جنيه بنهاية مايو العام 2024 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.

ممفيس للأدوية تحقق 1.5 مليار جنيه خلال العام المالي الماضيبتراجع 5%.. مصر للفنادق تحقق 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2024-2025

قيمة التمويل العقاري خلال 2024

قفزت قيمة عقود التمويل العقاري بنسبة 144.9% إلى 25.5 مليار جنيه في عام 2024 مقابل 10.4 مليار جنيه في العام السابق له. 

ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق.

ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.

طباعة شارك التمويل العقاري الرقابة المالية عملاء نشاط التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري السوق العقاري

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»
  • الرقابة المالية: 3 مليار جنيه تمويلات لعملاء التمويل العقاري خلال مايو 2025
  • السلطنة تشارك في اجتماع خليجي لوكلاء دواوين الرقابة المالية والمحاسبة
  • سلطنة عُمان تشارك في اجتماع الرقابة المالية والمحاسبة بمجلس التعاون الخليجي
  • المنارة الإسلامية للتأمين تنظّم يوماً طبياً مجانياً بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • البنك المركزي بعدن يوقف تراخيص 10 شركات صرافة مخالفة
  • أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة