"عمل الإسماعيلية": انتهاء الدورة التدريبية لمفتشي السلامة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أعلنت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية عن انتهاء الدورة التدريبية حول دورة العمل على منظومة تراخيص المحال العامة ومراكز إصدار التراخيص وحوسبتها، التي نظمتها إدارة السلامة والصحة المهنية لمدة 3 أيام بمقر المديرية وديوان المحافظة ، لمفتشي السلامة والصحة المهنية ومديري التوجيه الفنى ، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالعمل على الارتقاء بمهارات العاملين وتطوير إمكانياتهم وقدراتهم ، والتعامل مع المنظومة الرقمية الجديدة التى تنتهجها كافة الجهات لتنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة ، من أجل تقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين .
وأوضحت الوزارة فى بيان أنها تلقت تقريراً من محمد طلعت مدير مديرية العمل بالإسماعيلية ، أشار فيه إلى ان الدورة التدريبية تضمنت على مدار 3 أيام مجموعة من الموضوعات الهامة التى تخص عمل مفتشي السلامة والصحة المهنية ومديرى التوجيه الفنى ، حيث تضمن اليوم الأول والثاني من الدورة المنعقدة في مقر المديرية ، العمل على منظومة تراخيص المحال العامة وحوسبتها وطرق حل المشاكل الناتجة عن التفتيش تنفيذاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ، ألقى المحاضرات خلالها المهندس محمد عبد النبى صالح ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور 7 من المفتشين والمديرين .
وأضاف مدير المديرية ان اليوم الثالث من الدورة التدريبية محاضرة ألقاها إبراهيم السيد محمد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، تطرقت إلى استعراض مراكز إصدار التراخيص و مفتشى السلامة والصحة المهنية ، وحوسبة التراخيص من بداية المستندات المطلوبة للترخيص وحتى إصدار الرخصة من مركز الإصدار، والجهات المنوط لها العمل على المنظومة بما فيهم السلامة والصحة المهنية ، حضرها سامح شوقى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، وداليا حسن ، وأحمد عبد الرحمن ، ومحمد مبارك ، داليا حمدى ، و حمدى عبد النور مفتشي السلامة والصحة المهنية ، ومنى محمد محمود مدير التوجيه الفنى .
FB_IMG_1691762606732المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة الدورة التدريبية السلامة والصحة المهنية المنظومة الرقمية رؤية مصر 2030 محافظة الاسماعيلية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزارة العمل السلامة والصحة المهنیة الدورة التدریبیة العمل على
إقرأ أيضاً:
اعرف حقوقك .. إجراءات جديدة لحماية العمال بالقانون
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.
عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.
شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات الاجتماعية والجهة الإدارية المختصة. ويشمل العقد بيانات العامل ومحل إقامته وطبيعة العمل والأجر المتفق عليه. وفي حال غياب عقد مكتوب، يحق للطرفين إثبات العلاقة بكافة وسائل الإثبات القانونية.
فترة الاختبار مرة واحدة فقطحددت المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل بما لا يزيد عن 3 أشهر، ولا يجوز تكرار فترة الاختبار للعامل لدى نفس صاحب العمل.
وأكدت المادة (91) أنه لا يجوز إخلال صاحب العمل ببنود العقد أو تكليف العامل بعمل مختلف، إلا في حالات الضرورة كمنع الحوادث أو مواجهة قوة قاهرة، ويشترط أن يكون ذلك مؤقتًا، وألا يمس بحقوق العامل.
ملف وظيفي لكل عاملأوضحت المادة (92) أن على صاحب العمل إنشاء ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل، يتضمن بياناته الشخصية والمهنية، وتاريخ بداية عمله، وأجره، ومحاضر التحقيق إن وجدت، وتقارير رؤسائه، وصورة العقد، وشهادة التأمين، والكشف الطبي. ويجب الاحتفاظ بالملف 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة، أو لحين الفصل في أي نزاع قضائي.
نقل العامل وإعادته
بحسب المادة (93)، يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى موقع العمل، وإعادته بعد انتهاء العقد خلال 3 أيام، بما في ذلك فترة الاختبار. وإذا امتنع، تتولى الجهة الإدارية إعادة العامل على نفقتها، وتسترد ما أنفقته من صاحب العمل الأصلي.
التعاقد من الباطن.. حقوق العامل محفوظةتنص المادة (94) على أن صاحب العمل الذي يعهد بجزء من أعماله إلى آخر، يجب أن يساوي بين حقوق العمال في جميع المزايا، ويكون متضامنًا في الوفاء بكافة الالتزامات.
رد نفقات التدريبوتوضح المادة (95) أن العامل المتدرب على نفقة صاحب العمل، ملزم بقضاء مدة العمل المتفق عليها بعد انتهاء التدريب، وفي حال تركه العمل قبل المدة، عليه رد نفقات التدريب، مع احتفاظ صاحب العمل بحق التعويض.