المحكمة الاتحادية تعلن دعمها لإقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية لتقسيم العراق مذهبياً
تاريخ النشر: 18th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 18 شتنبر 2024 - 11:36 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، أن الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم الأحوال الشخصية وفقاً للديانة والمذهب والمعتقد.وبحسب وثائق نشرتها المحكمة ، أن “ما جاء في المادة (41 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والتي نصت: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون)، ورد في باب الحقوق والحريات ضمن الفصل الثاني (الحريات)“.
وأضافت،إن “الدستور منح الشعب العراقي حرية تنظيم أحواله الشخصية وفقاً للديانة أو المذهب أو المعتقد أو وفقاً لاختياراتهم الشخصية، ولا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور على أن يتم تنظيم تلك الحرية في الالتزام بالأحوال الشخصية بقانون“.وأشارت الوثيقة الى أنه “صدر القرار بالاتفاق استناداً لأحكام المادتين (۹۳) و (٩٤) من دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥، والمادتين (٤ و ٥/ ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (۳۰) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالقانون رقم (۲٥) لسنة ۲۰۲۱ باتاً وملزماً للسلطات كافة وحرر في الجلسة المؤرخة ۱۳ / ربيع الاول /١٤٤٦ هجرية، الموافق ٢٠٢٤/٩/١ ميلادية“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاتحادية ترد دعوتين بشأن رواتب الإقليم
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:07 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الإثنين (28 تموز 2025)، دعويين بشأن رواتب موظفي إقليم كردستان لعدم الاختصاص.وأظهرت وثيقة قرار المحكمة الاتحادية العليا برد الدعويين لعدم الاختصاص.وطالبت الدعوى الأولى من المحكمة بإبعاد موضوع رواتب الموظفين في إقليم كردستان عن الصراعات السياسية، فيما طالبت الدعوى الثانية بضمان استمرار صرف الرواتب شهريا في موعدها المحدد دون تأخير لأي اعتبار.