مصر: سندافع عن حقوقنا في النيل بالقانون الدولي
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة لن تفرط ولن تتهاون في حقوقها المائية في نهر النيل، التي تعد قضية وجود وحياة أو موت عند مصر، الدولة الوحيدة التي تعتمد بشكل كامل على نهر النيل.
وأكد عبد العاطي في مقابلة مع قناة "الشرق" أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالحها وأمنها المائي في قضية سد النهضة الإثيوبي.
ورداً على العمل العسكري في قضية سد النهضة، قال عبد العاطي: "سندافع عن مصالحنا في إطار القانون الدولي".
وقال: "لا بد هنا أن نؤكد حق مصر في حماية أمنها المائي وصيانته"، مضيفاً أن "مياه النيل ليست منحة من أحد، وإنما منحة من الله، وهي موارد طبيعية نشترك فيها طالما أنها تعبر الحدود". مشيراً إلى أن "النيل نهر دولي، وليس نهراً تملكه إثيوبيا أو أي دولة أخرى، وإنما هو نهر عابر للحدود، وبالتالي تنطبق عليه قواعد القانون الدولي".
ونفى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أي علاقة للقوات المصرية في الصومال بالتوتر مع إثيوبيا.
وعن الوضع في السودان، قال وزير الخارجية المصري: "هناك كارثة إنسانية في السودان"، وشدّد عبد العاطي على أن مصر "مع وحدة السودان، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "تفتيت وتقسيم السودان خط أحمر، لن نقبل به".
ولفت الوزير إلى تحمل بلاده "أعباءً اقتصادية هائلة نتيجة لما يحدث في السودان دون دعم دولي"، مشيراً إلى "تدفق كبير من السودانيين إلى مصر في ظل موارد محدودة، ووضع اقتصادي ليس سهلاً، نتيجة تداعيات أزمات غزة وأوكرانيا وقناة السويس".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: تقسيم السودان خط أحمر.. ونعمل مع الأطراف الدولية لوقف إطلاق النار
#الشرق_للأخبار pic.twitter.com/xkSVUmAHr7
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر إثيوبيا السودان مصر إسرائيل إثيوبيا أحداث السودان وزیر الخارجیة المصری عبد العاطی
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى وقف الدعم النقدي بالقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عدة حالات وقف الدعم النقدي للأسر المستفيدة.
وجاءت هذه الحالات حسب قانون الضمان الاجتماعي كالتالي:
1-حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أياً منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د- ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز - التعدي على الأراضي الزراعية.
ح - الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون .