وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة الثالثة من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر الرقمية، والخاصة باختصاصات الصندوق المزمع إنشاؤه، حيث جاء ذلك وفقا لما ورد في المادة (3) من مشروع القانون والتي تنص على: يباشر الصندوق جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه الواردة في المادة (2) من هذا القانون، وله على الأخص القيام بما يأتي:


أولا: العمل على استدامة منظومة الهوية الرقمية التى تسمح بإتاحة الخدمات للمواطنين.


ثانيا: دعم توطين التكنولوجيا العصرية، ومحو الأمية الرقمية.


ثالثا: دعم إنشاء مراكز للبيانات وتحديث النظم والبرامج التى توفر خدمات حكومية رقمية، وبما يساهم فى رفع كفاءة البنية المعلوماتية التحتية.
 

رابعا: دعم برامج بناء القدرات الرقمية وتمويل المبتكرين فى مجال التحول للمجتمع الرقمي.


خامسا: توفير الخدمات والكوادر المطلوبة لتنفيذ المبادرات والمشروعات الخاصة بتفعيل التحول الرقمى وتطوير آليات المنظومة الرقمية والبنية المعلوماتية.


سادسا: تمويل الدراسات الفنية الخاصة بتطوير البنية المعلوماتية والتحول الرقمي.
 

سابعا: دعم المشروعات ذات الصلة بأهداف عمل الصندوق.


ويستهدف مشروع القانون، أيضا القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع، معاملاتهم كما يدعم منظومة التحول للمجتمع الرقمي مـع إدارته بطريقة اقتصادية لا تمثل عبئا إضافيًا على خزانـة الدولة، وهـو مـا يحقـق الالتزام الدستوري -المبين بالمـادة 25 من الدستور - الملقى على عاتق الدولة بمحو الأمية الرقمية بين المواطنين في جميع الأعمار ووضع آليات تنفيذها، وفق خطة زمنية محددة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأمية الرقمية التحول الرقمي البنية المعلوماتية القدرات الرقمية بناء القدرات الرقمية بناء القدرات محو الأمية الرقمية

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة.

يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى الحق بموت المستأجر الأصلي طبقا للعقد، أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ، يستوى في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم.

وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 141 لسنة 31 دستورية، بعدم الفقرة الأولى من المادة الأولى من الفصل الأول - تعاريف - من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1997 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، وعدم الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1998بشأن تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية.

اقرأ أيضاًمحلية النواب تفجر مفاجأة حول شقق الإيجار القديم المغلقة: «يجب إعادتها للمالك»

أحمد موسى يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الإيجار القديم |فيديو

«مصطفى بكري» يقترح حلا ذهبيا لإنهاء أزمة قانون الإيجار القديم

مقالات مشابهة

  • رفض دعوى عدم دستورية شروط صرف الشيكات مستحقة الوفاء والمسطرة
  • لجنة الاتصالات: مطالبات بتعديل قوانين حماية البيانات والملكية الفكرية لمواكبة التحول الرقمي
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم
  • ضمن مشروع التحول الرقمي.. وزارة العمل تواصل تسليم «حسابات المنصة» متعددة التطبيقات
  • بعد قليل.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الدستورية تفصل اليوم فى قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. تفاصيل
  • للدفع بسوق العمل.. 4 اختصاصات للمجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية |تعرف عليها
  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • 3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة