نظم مجلس الوزراء ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية وفق أحكام المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

ووفقاً لهذه الضوابط سيكون منح المعاش الاستثنائي لمن تنتهي خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد من شاغلي الوظائف القيادية يضاف إلى المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لما يلي:

«الخارجية» ترحب باستكمال الأمم المتحدة تفريغ خزان «صافر» منذ 21 دقيقة سفير الكويت لدى النمسا يقدم أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى جمهورية سلوفينيا منذ 5 ساعات

1- درجة وزير (3000 دينار).

2- الدرجة الممتازة (2000 دينار).

3- درجة وكيل وزارة (1500 دينار).

4- درجة وكيل وزارة مساعد (1000 دينار)

واشترط قرار مجلس الوزراء أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون تقييم الكفاءة خلالها لا يقل عن كفء وعلى ألا يتجاوز ما يصرف له من معاشات أخر راتب شهري كان يتقاضاه.

وبين انه لا يجوز الجمع بين المعاش الاستثنائي المقرر وفقاً لما تقدم وأي معاش استثنائي مقرر وفق ذات القانون أو أي قانون أخر.

وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لصرف المعاشات الاستثنائية

وذلك في ضوء الضوابط والمعايير الواردة في القرار.

وكلف مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع ضوابط للمعاشات الاستثنائية للفئات التالية:

1- الوزراء.

2- القادة العسكريون.

3- أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.

4- محامو بلدية الكويت (الكادر الخاص).

5- عموم الموظفين.

وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بإعمال أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/19 في خصوص صرف الفرق بين المعاش التقاعدي المستحق ونسبة الـ (80 في المئة) من آخر راتب شهري كان يتقاضاه القيادي كمعاش استثنائي وذلك لجميع الحالات التي توافرت فيها شرط قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قبل تاريخ 2023/1/2 الموافقة على ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي الشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:

- يجوز لمجلس الخدمة المدنية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام بالدرجات الممتازة، وكيل وزارة وكيل وزارة مساعد) وذلك في حالات إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد أو بالوفاة معاشاً استثنائياً لحين بلوغ سن صرف المعاش التقاعدي المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

- ضم مدة خدمة اعتبارية طبقاً لقرار الضم رقم (3) لسنة 1978 في شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد الاشتراك الاعتبارية ليصل بها القيادي لمدة الخدمة المطلوبة لصرف المعاش التقاعدي على الأقل.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: الوظائف القیادیة المعاش التقاعدی الخدمة المدنیة مجلس الوزراء وکیل وزارة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الكرواتي

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة السيد أندريه بلينكوفيتش رئيس وزراء جمهورية كرواتيا، بمناسبة ذكرى يوم الدولة لبلاده.

مقالات مشابهة

  • الزمالك يحدد ممثله في اجتماع اتحاد الكرة والرابطة
  • السودان .. كامل إدريس يحدد أولويات حكومته المقبلة 
  • مرسوم رئاسي رقم (44) يقضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة ضمن مستوى الإدارة الوسطى
  • مرسوم رئاسي رقم (45) يقضي بتنظيم آلية شغل الوظائف القيادية في الدولة ضمن مستوى الإدارة التنفيذية
  • اليوم.. بدء صرف معاشات يونيو 2025
  • مفاجأة بشأن معاشات شهر يونيو.. وصرف الزيادة الجديدة في هذا الموعد
  • من يستحق زيادة المعاشات المقبلة؟.. نص قانوني يحدد المستفيدين
  • خلال ساعات| صرف معاشات يونيو لـ13 مليون مستفيد.. والزيادة في هذا الموعد
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ نظيره الكرواتي
  • للموظفين وأصحاب المعاشات.. حظر الجمع بين علاوتي يوليو| تفاصيل