وزير العمل: إلغاء نشاط 3 شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهم أحكام "القانون"
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين إلغاء نشاط ثلاثة من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج ، وهي: شركة الهرم العالمية والتى تحمل ترخيص رقم 209، وشركة كريستالة ترخيص رقم 1304، وشركة البركة والحمد ترخيص رقم 1473، وذلك لتقاضي مبالغ مالية مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
وكان الوزير جبران قد قرر خلال الشهر الماضى إيقاف نشاط 10 شركات مماثلة،هى شركات:النجم الساطع وتحمل ترخيص رقم 1383،ومواقيت والتي تحمل ترخيص رقم "1145"،و الرضا والنور، وتحمل ترخيص رقم "82" ،وبالم ،وتحمل ترخيص رقم "1406 " ،ورايت مان إيجيبت ،وتحمل ترخيص "1337" ،و الشطبي، والتي تحمل ترخيص رقم "380"،والنيل المصرية وتحمل ترخيص رقم "733"،و رفعت ،تحمل ترخيص رقم "95" ، وشركة الأضواء والتي تحمل ترخيص رقم 348،والمصرية الأوروبية وتحمل ترخيص رقم 1428، وذلك لمخالفتهم أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
ووجه "جبران" الإدارات المُختصة بتكثيف المُتابعة لأوضاع ونشاط شركات إلحاق العمالة في جميع المحافظات، للتأكد من مُراعاتها لأحكام القانون، والتعامل مع المواطنين بشكل قانوني ولائق.
ووجه "الوزير" التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية ،وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا .
يُشار إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،حدد شروط إيقاف الترخيص أو إلغاءه ، حيث أنه إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الترخيص ، أو تقاضت مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون،أوتقديم بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص،تستحق إيقاف الترخيص،أوإلغاءه .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إلحاق العمالة العمالة المصرية بالخارج الكيانات الوهمية شركات الحاق العمالة المصرية شروط الترخيص قانون العمل محمد جبران وزير العمل وزير العمل
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تعرضك للغرامة بقانون الاستيراد والتصدير.. احذرها
تضمن قانون الإستيراد والتصدير عقوبات مشددة لمن يخالف أحكام القانون الخاصة بعملية الاستيراد او التصدير.
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التى تستورد بالمخالفة لحكم المادة (١) أو القرارات المنفذة لها على أساس دفع المخالف تعويضا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة.