دغيم: الرئاسي يؤيد توافقات المركزي، ولديه شروط
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
وجه ممثل المجلس الرئاسي زياد دغيم في مفاوضات المركزي، رسالة إلى نائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني خوري، أكد فيها على اختصاص المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، مطالبا بإصدار قانون ميزانية موحد لعام 2024.
وجاءت الرسالة عقب انطلاق الجولة الثالثة للحوار بشأن قيادة جديدة للمصرف المركزي، وفق آلية الحوار غير المباشر بين المجلس الرئاسي من جانب والمجلسين التشريعيين من جانب آخر.
وأشار دغيم في رسالته إلى الاتفاق المبدئي الصادر اليوم الأربعاء بشأن تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، مؤكدا دعم المجلس الرئاسي هذا التوافق، شريطة أن يتم انتخاب المحافظ الجديد وفقا لنصوص المادة (15) من الاتفاق السياسي الليبي والنصاب الموصوف في جلسة علنية شفافة.
وبشأن تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، أكد دغيم أن اختصاص تعيين مجلس الإدارة هو اختصاص أصيل للمجلس الرئاسي وفق المادة 8 فقرة 2 من الاتفاق السياسي، مؤكدا أن صدور تشريع برلماني (قرار أو قانون) بموجب التوافق مع المجلس الرئاسي يحدد ماهية كبار الموظفين سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي.
وشدد دغيم على ضرورة وجود قانون ميزانية موحد لعام 2024، لافتا إلى أن انفجار أزمة المركزي كانت لغياب هذا القانون.
ووفقا لدغيم فإن قانون الميزانية يتطلب 3 اشتراطات دستورية لم تتحقق فيما أصدره البرلمان، وهي: تقديم مشروع قانون الميزانية من السلطة التنفيذية، والتشاور مع المجلس الأعلى للدولة قبل تقديم المشروع، وإقرار مجلس النواب للمشروع بالنصاب الموصوف وفق التعديل السادس للإعلان الدستوري، بحسب التصريح.
ودعا دغيم البعثة الأممية إلى قيادة آلية حوار تضمن الالتزام بالاتفاق السياسي للوصول إلى قانون ميزانية موحد أو الاتفاق على ترتيبات مالية مؤقتة، مؤكدا أن المجلس الرئاسي منفتح على حوار مباشر برعاية بعثة الأمم المتحدة مع مجلس النواب لمعالجة كافة القرارات الأحادية ذات الصلة بالأزمة المالية والاقتصادية.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الرئاسيرئيسيزياد دغيمستيفاني خوريمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الرئاسي رئيسي زياد دغيم ستيفاني خوري مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.