شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الفتوى الازهر الشريف الفتاوى لجان الفتوى مجلس النواب دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حالات وقف صرف المعاش للمستحقين طبقا لقانون التأمينات
وقف صرف المعاش من الأمور التي وضع قانون التأمينات والمعاشات ضوابط بشأنها ، حيث حدد قانون التأمينات والمعاشات الحالات التي يتم فيها وقف صرف المعاش.
وقف صرف المعاشوتنص المادة (103) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1-الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.
2-مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.
وتنص المادة (104) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103)، يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش فى الحدود الآتية:
1- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.
2- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
3- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
4- يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
5- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.
ويجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.
وتنص المادة (105) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ب- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4- توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وطبقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد تصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.