رئيس جماعة بتطوان يضيف ملتمس إقالته إلى جدول أعمال دورة أكتوبر بعد انقلاب زملائه في "الجرار" عليه
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
أقدم منتخبو جماعة صدينة في سابقة من نوعها بإقليم تطوان، ومنذ دخول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية لحيز التنفيذ، على اللجوء لمقتضيات المادة 70 التي ترمي لإقالة الرئيس بعد مرور نصف الولاية الانتدابية.
وعلم موقع « اليوم24″، أن مصطفى بنعجيبة، رئيس جماعة صدينة، وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، أدرج في جدول أعمال دورة أكتوبر العادية التي يزمع عقدها يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل، نقطة ملتمس طلب تقديمه لاستقالته.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة، وأغلبهم من حزب الجرار، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الجاري، موازاةً مع إشعار السلطة المحلية ممثلة في عامل عمالة إقليم تطوان بذلك.
ويُشار إلى أن جماعة صدينة عرفت حالة من الركود والجمود لوقت طويل، وذلك بسبب الخلافات التي طرأت بين الرئيس الحالي لجماعة صدينة والمنتمي لحزب الجرار والأعضاء الذين وقعوا ضده ملتمس طلب تقديمه للاستقالة (10 من حزب الجرار و3 من حزب الاستقلال).
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس وفي نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأصالة والمعاصرة الجرار تطوان
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.