مركز حقوقي: ممارسات مليشيا الحوثي ضد المحتفلين بثورة 26 سبتمبر جريمة تستوجب المساءلة
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
اعتبر المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الإجراءات والممارسات القمعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق المحتفلين بثورة سبتمبر المجيدة، محاولة لفرض سياسة إرهاب، وجريمة تستوجب المساءلة.
وقال المركز، في بيان، إن الإجراءات القمعية التي اتخذتها جماعة الحوثي بحق العديد من اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة لمنعهم من الاحتفال بالذكرى السنوية لثورة سبتمبر تعكس حالة التردي التي وصل لها مستوى الحريات في البلاد، معبرًا عن قلقه من سياسة الملاحقات ضد المحتفلين بثورة سبتمبر في اليمن.
وأضاف، إن الأيام الخمسة الماضية شهدت حملة اعتقالات واسعة النطاق، استهدفت مئات المواطنين بينهم محامون وقيادات حزبية ونشطاء حقوقيون في محافظات إب والحديدة وذمار وصنعاء وعمران.
وتابع "قامت جماعة الحوثي بتوجيه تهم باطلة لعشرات المعتقلين، متهمة إياهم بتشكيل خلايا مرتبطة بالعدوان وزعزعة الأمن في البلاد. وقد هددت الجماعة باستخدام القوة ضد أي شخص يحاول الدعوة للتجمهر أو النزول إلى الساحات تحت أي ذريعة، مما يعكس سياسة تكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير".
وأردف (ACJ): "في خطوة تصعيدية خطيرة، قامت جماعة الحوثي منذ يومين بنشر مدرعات عسكرية ومسلحين، بالإضافة إلى آخرين يرتدون زياً مدنياً في شوارع وأزقة المناطق التي تسيطر عليها، بهدف ملاحقة المحتفلين ومنعهم من التعبير عن آرائهم وإحياء ذكرى الثورة".
وأكد المركز الأمريكي للعدالة أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للدستور اليمني، وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه اليمن، بشأن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي، وتشكيل التجمعات والتنظيمات السياسية والمدنية، وحظر أي اعتقال تعسفي أو احتجاز غير قانوني.
وشدد (ACJ) على أن ما تقوم به جماعة الحوثي "يعد انتهاكاً واضحاً لهذه الحقوق الأساسية ومحاولة لفرض سياسة إرهاب ممنهجة ضد المدنيين باستخدام القوة وبث الخوف في نفوسهم. كما أن هذه الانتهاكات تتعارض مع أحكام الدستور اليمني والقوانين الدولية، وتشكل جريمة تستوجب المساءلة".
ودعا المركز، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى ممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف جميع أشكال القمع ضد اليمنيين، وإطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً، وضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في الاحتفالات الوطنية دون خوف أو تهديد.
كما طالب المركز جماعة الحوثي بالتوقف عن استخدام القوة والتهديد ضد المدنيين، والالتزام بالقوانين الدولية والمحلية التي تكفل حقوق الإنسان لا سيما حرية التعبير والتجمع السلمي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمتهما إلى 15 سبتمبر..معتز مطر ومحمد ناصر يواجهان هذه العقوبة
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، تأجيل محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 متهمين آخرين في القضية رقم 339 لسنة 2025 قسم التجمع الأول، إلى جلسة 15 سبتمبر المقبل، لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.
محاكمة معتز مطر ومحمد ناصر و9 آخرين إلى 15 سبتمبرصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.
واتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وبث الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من أداء عملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
وذلك بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، التي يتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
كما اتهمت النيابة العامة المتهمين بأنهم انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابية:
عقوبة الإنضمام لجماعة إرهابيةوحدد قانون مكافحة الإرهاب عقوبات كل من ساهم أو شارك في تمويل الأنظمة الإرهابية حيث نص في مادته 12 بأن يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها. وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.