إسرائيل تغتال صهر نصرالله.. وصورة له تنتشر
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تمكنت من اغتيال حسن جعفر قصير، صهر الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله، وذلك إباة غارة جوية استهدفت حي المزة في دمشق.
وقصير هو شقيق القيادي في "حزب الله" محمد جعفر قصير الذي تم اغتياله، أمس الثلاثاء بغارة جوية، وقالت إسرائيل إنه قائد "الوحدة 4400" في الحزب.
وزعم جيش العدو أنّ الوحدة المذكورة، مسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى "حزب الله"، وأردف: "محمد جعفر قصير من أبرز قادة حزب الله ومن الجهات النشطة في محور إيران حزب الله سوريا وكان مقربا من طهران، وقد وجّه مئات العمليات لنقل الوسائل القتالية الاستراتيجية إلى حزب الله في لبنان حيث أشرف على تطوير مشروع الصواريخ الدقيقة للحزب وتطوير قدرات النيران والتي كانت مخصصة لاستهداف الجبهة الداخلية وأهداف أخرى في إسرائيل". كذلك، قال جيش العدو إن "قصير كان مسؤولاً عن مجال التمويل في حزب الله وقاد مبادرات اقتصادية بهدف الحصول على تمويل لأنشطة مثل المشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى الشبكات الاقتصادية ورجال الأعمال في أنحاء العالم"، وتابع: "كذلك، كان قصير مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران وسوريا إلى حزب الله في لبنان بقيمة مئات ملايين الدولارات سنوياً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.