محافظ الشرقية يفتتح محطة رفع صرف صحي في نزلة العزازي بتكلفة 27 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اليوم، محطة رفع صرف صحي قرية نزلة العزازي بمركز أبو حماد والمُقامة على مساحة 625 مترا بطاقة تصميمية 5 الآف مكتر مكعب / اليوم، وبتكلفة 27 مليون جنيه، ضمن خطة المحافظة لتنفيذ المشروعات القومية لخدمة أهالي القرى.
المشروع يتكون من محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكيةقدمت المهندسة أيمان محمد رفعت رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمحافظ الشرقية شرح تفصيلي عن مكونات المشروع وتمت الإشارة إلى أن المشروع يتكون من محطة الرفع وتشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية «بيارة التجميع – المطرقة المائية – مبنى مولد الديزل – مبنى المخزن – مبنى إداري – غرفة أمن ومراقبة - المهمات الكهروميكانيكة – السور الخارجي» بالإضافة إلى شبكات إنحدار بطول 6.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية أبو حماد العزازي صرف صحي
إقرأ أيضاً:
السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة هدم مبنى تاريخي بالقانون
حدد قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو تشويهه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبات قانون الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار أيضا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.