أمين صندوق الأطباء: العيادات تابعة لقانون ترخيص المُنشآت الطبية وليست مُخالفة للبناء
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية ومقرر لجنة المنشآت بالنقابة العامة للأطباء، إن هيئة المكتب اتخذت 3 قرارات، أولها عقد اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة مع النقابات الفرعية يوم الجمعة المُقبلة، مع تشكيل فريق قانوني على أعلى مستوى للدفاع عن حقوق الأطباء في أزمة ترخيص العيادات الخارجية، ومخاطبة رئيس الوزراء لوقف كل الإجراءات التعسفية ضد الأطباء.
وأضاف أمين صندوق الأطباء، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن العيادات الخاصة للأطباء غير مُخاطبين بقانون التصالح، إلا إنها تخضع لقانون رقم 51 لسنة 1981المعدل
بالقانون 153 لسنة 2004، الخاص بتنظيم المنشآت الطبية، وكافة العيادات مرخصة وفقا لهذا القانون ولم تحدث أي مخالفات حتى يتم التصالح عليها، مؤكدًا أن هذه العيادات لها موقف قانوني سليم لا يجوز تطبيق أي قانون آخرعليها.
وأشار" القاضي" إلى أهمية دور العيادات الخاصة، الذي يخدم 70 % لعلاج الأهالي والمرضى في كافة المحافظات، لافتا إلى أن تطبيق تلك الزيادات والإجراءات التعسفية على الأطباء لن يكون أمامهم سوى الغلق أو زيادة الأسعار، وهو ما يزيد العبء على كاهل المرضى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة لأطباء مصر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.