الهضيبي: قانون البناء يهم قطاع عريض من المواطنين
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون البناء من القوانين التي تهم قطاع عريض من المواطنين، لذلك من الضروري مراجعة كافة مواد القانون الحالي رقم 119 لسنة 2008، والنصوص التي لا حاجة إلى تعديلها يجب العمل على تطبيقها وتفعيلها، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تعاني من قصور وفساد لدى بعض الموظفين المسئولين عن تطبيق القانون، مما أدى إلى انتشار ملايين مخالفات البناء والبناء العشوائي على مدار سنوات طويلة، وتسبب في تشويه النسق الحضاري للعديد من المدن المصرية.
وقال "الهضيبي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن العبرة ليست فقط بإصدار القوانين ولكن في تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى وجود العديد من التشريعات الجيدة التي صدرت ولكن ظلت حبيسة الأدراج أو مجرد حبر على ورق ولا يتم تفعيلها وتواجه عراقيل وإشكاليات في عملية تطبيقها، مشددا على ضرورة وجود متابعة حقيقية لتطبيق القوانين بعد صدورها حتى لا يتكرر ما حدث في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء الذي واجه معوقات في التطبيق ولم يحقق الأهداف المنشودة منه حتى الآن.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، بتشديد الرقابة على منظومة البناء وإصدار التراخيص والتصدي لأي مخالفات ومواجهتها بصرامة وتطبيق العقوبات المحددة بالقانون بحزم حتى يتم القضاء على مخالفات البناء وضبط المنظومة وتشجيع التنمية العمرانية، وإزالة المعوقات والعراقيل التي تواجه المواطنين في إصدار التراخيص بسبب البيروقراطية وتعقيد الإجراءات لتخفيف الأعباء عن المواطنين وحتى لا يستغرق وقتا طويلا في إصدار الرخصة، وحتى لا يضطر المواطن إلى اللجوء لطرق غير شرعية وأبواب خلفية للحصول على الترخيص.
وأشار "الهضيبي"، إلى أن مشروع القانون المعروض على المجلس بشأن تعديلات قانون البناء يتضمن نصوصاً جيدة قد تساهم في تيسير الإجراءات في منظومة تراخيص البناء، وهو ما يتسق مع بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتوجيهات من القيادة السياسية ومنها اختصار إجراءات تراخيص البناء في 8 خطوات بدلا من 15 إجراء، وقرار وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي صدرت عام 2021 وتسببت في عرقلة وتعطيل إصدار تراخيص البناء، مما أضر بملايين المواطنين الراغبين في الترخيص وفقا للقانون والعاملين في قطاع البناء والتشييد، لذلك إزالة المعوقات يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار والعمران.
وثمن النائب ياسر الهضيبي، بعض التعديلات بمشروع القانون ومنها تقليل المدة الزمنية لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتقليل مدة البت في الترخيص، وزيادة مدة سريان الترخيص من سنة في القانون الحالي إلى 3 سنوات، ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت والتصدي للبناء بدون ترخيص، مشددا علي ضرورة توعية الموظفين والإدارات المسئولة عن تطبيق القانون من خلال دورات تدريبية لشرح نصوص القانون لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ قانون البناء المواطنين مواد القانون مخالفات البناء البناء العشوائي
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.