أثارت واقعة التحرش بطالب في الصف الأول الابتدائي على يد مدرس "التربية الرياضية" بإحدى المدارس في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة، حالة من الغضب والاستياء لدى أولياء الأمور بسبب تكرار مثل هذه الأمور اللااخلاقية، خاصةً وأنه قد سبق هذه الجريمة بأيام قليلة جريمة تحرش أخرى لمجموعة من الطالبات في المرحلة الابتدائية من قِبل مدرس اللغة العربية والتربية الدينية.


تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من مهندسة تبلغ من العمر 37 سنة تتهم مدرس تربية رياضية بعمر الـ 36 التحرش بابنها البالغ من العمر 6 سنوات والمُقيد بالصف الأول الابتدائي داخل دورة المياه، وعثرت الأم على آثار على بنطال نجلها وتم التحفظ عليه.

وأفادت والدة الطفل أنها عندما سألت طفلها أفاد بتعرضه للتحرش على يد مدرس التربية الرياضية داخل الحمام، وعلى الفور تم إلقاء القبض على المدرس الذي أنكر ارتكابه الواقعة.


عقوبة التحرش بالأطفال

 

وفيما يلي توضح "الفجر"، عقوبة التحرش بالأطفال وفقًا لقانونا العقوبات والطفل، ونرصدها فيما يلي:

 

نصت المادة (268) من قانون العقوبات على أنه "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 (الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد

 

ونصت المادة (269) على أنه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".


فيما نصت المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات على أنه "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

 

ونص "قانون الطفل" على مضاعفة عقوبة أي جريمة إذا وقعت في حق الأطفال، حيث أكدت المادة (116) من القانون على أنه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، مما يعني مضاعفة عقوبة التحرش الموجودة بقانون العقوبات.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: واقعة التحرش منطقة المقطم قانون العقوبات الفجر السياسي آلاف جنیه على أنه أو کان

إقرأ أيضاً:

مرافعة قوية للنيابة فى محاكمة مدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية

قدمت النيابة العامة بالإسكندرية، ممثلًا عنها المستشار أحمد رفعت عامر وكيل النائب العام، مرافعة قوية أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، فى واقعة تعدى مدرس على طالبات داخل مدرسة فى الإسكندرية.

وقال ممثل النيابة: "أقف متحدثا بلسان حال المجتمع معبرا عن مبادئه وأعرافه ناطقا باسم القانون مترافعا فى جريمة تهتز لها القلوب ترتعد لها الفرائض ويشيب لهولها الولدان ملأت بالمكر والخيانة وكشفت عن خسة وندالة، علمنا منذ نعومة أظافرنا أن المدرسة هى بيتنا الثانى وأنها دار العلم والأمان ومهد الأخلاق ومصنع الرجال، فالمدرسة ليست مجرد فصول وجدران وساحات للعب واللهو بل هناك حيث يولد الفكر وتزرع القيم والمبادئ وتبنى العقول التى تشيد الأوطان، ونجد أن أعظم أمم الأرض ما بلغت سؤددها ولا شادت بنيانها إلا على أكتاف العلم وأهله وبمصابيح التعليم وبسواعد معلمين افنوا أعمارهم تحت أسقف المدارس يخطون بأقلامهم مستقبل الأوطان وعلمنا أن المعلم هو البانى الأول والراعى الأمين والأب الثانى واليد التى تقود الصغير من ظلمات الجهل إلى سعه النور فالمعلم هو أول من يكتب على صفحات الطفوله ويهديهم إلى فضيلة الفكر ونبل الخلق وقيمة الانسان.

وأضاف المستشار أحمد رفعت عامر: "تعود وقائع دعوانا مع بداية العام الدراسى الحالى، حينما دخلن المجنى عليهن الصف الرابع الابتدائى. وبدأت الحصة الأولى ودخل معلم الضلال يرتدى ثوب الأبوة المرسوم واستقبل الطلاب بحفاوة مغشوشة ولكى يتقرب لتلاميذه أظهر لهم أنه شديد الطباع ولكنه حنون فهو يشدد عليهم تارة ويحنو عليهم أخرى، وقد احب التقرب من البنات دون البنين فتقويمه للذكر سبيلة القسوة والحدة وتقويمه للأنثى سبيلة الجلسة والقبلة، واستدعى إحدى المجنى عليهن من مقعدها وامسكها من يديها وجذبها نحو جسده ملامسا لجسدها، فأصبحت تلك الأفعال متكررة فالمجنى عليهن من الأولى حتى الرابعة شهدن جميع أصناف التعدى من شرح على أجسادهن إجلاسهن على رجليه واحتضانهن وتقبيلهن وملامسة مواطن عفتهن ولحقت بهن الخامسة دون شرح وشاركتهن السادسة واجلس السابعة والثامنة والعاشرة على رجليه".

وتابع: "السيد الرئيس نحن لا نتحدث عن واقعة واحدها بعينها ولا عن مجنى عليها واحده أو اثنين أو ثلاثة بل نحن نتحدث عن عشر فتيات لما يبلغا الثامنة عشر من عمرهن، ومن أجل هذا وذاك نطالبكم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم فتلك القضية لاتقاس بعدد أيام الحبس ولكنها تقاس بعدد سنين العلاج، فهو لا يصلح للتربية ولا التعليم وليعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون".

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد رفعت جبر رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار باسل حسن السيد، والمستشار يوسف سعد ابوزيد، والمستشار أحمد مجدى الجندى، وأحمد رفعت عامر وكيل النائب العام، وسكرتير محكمة الجنايات مختار مطر بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" مدرس بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالتعدى على 10 طالبات داخل مدرسة فى الإسكندرية.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل أول يفيد ببلاغات ضد المتهم من أولياء أمور الطالبات المجنى عليهم بالمدرسة دائرة القسم.

تبين من التحقيقات، بأن التحريات توصلت إلى قيام المتهم " ع.م.ع" مدرس حال عمله مدرسا لمادة العلوم بمدرسة ابتدائى بدائرة قسم الرمل، تعدى على كل من المجنى عليهم " ر.م.ع" و" س.م.ط" و" و.ا.ا" بأن قام بتقلبيهن عنوة واحتضانهن حال ممارسة عمله داخل المدرسة وقد بدرت منه تلك الأفعال تحت ستار تدريس المادة العلمية وبتكثيف التحريات توصلت إلى اعتياد المتهم ممارسة السلوك الإثم مع طالبات أخرى وهن " م.ع.ع" و" ه.ع.ص" و" س.خ.م" و" ك.ر.ف" و" س.س.ا" و" ا.م.ف" و" ف.ع.ف" ولم تتمكن اى منهم من إبلاغ ذويها لما بدر من المتهم من تهديد ببعث فيهم الخوف من الإبلاغ.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن أعمار الطالبات المجنى عليهم، تتراوح من 9 إلى 11 سنة، ومن خلال الاستدلال بالتحقيقات قيام المتهم بتقبيل الطالبات واحتضانهن بزعم مداعبتهن والجلوس كرها عنهن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.



مقالات مشابهة

  • مرافعة قوية للنيابة فى محاكمة مدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة بالإسكندرية
  • بعد واقعة تحـ.ـرش فتاة أكتوبر.. عقوبات رادعة تنتظر المتورطين وفقاً للقانون
  • السجن المؤبد لمدرس تعدى على 10 طالبات داخل مدرسة فى الإسكندرية
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • صانعة محتوى تواجه عقوبات رادعة لاختلاق الادعاءات
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
  • تجديد حبس عامل تحرش بسيدة داخل سيارة ميكروباص في البساتين
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • 4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
  • قرار قضائي بشأن متهم بالتحرش بفتاة في البساتين