حكم الصور المرسومة على الملابس وغيرها.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الصور المرسومة على الملابس والمنازل وغيرهما، وهل تدخل في الصور التي ورد النهي عنها في الشرع الشريف؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج في مثل هذه الصور والرسومات ما دامت الصور لا تشتمل على ما لا يجوز عرضه أو رسمه؛ كعُرْيٍ، أو فعل غير لائق، أو تحريض على مخالفة أوامر الشرع، أو الخروج عن طاعة أولي الأمر (القانون أو الحاكم أو الدولة)، فإن اشتملت على ذلك حَرُمَتْ هذه الصور لا لمجرد كونها صورة، ولكن لأمر خارج عن حقيقتها؛ وهو ما تضمنه موضوعها من المحظورات.
وتابعت دار الإفتاء: وممَّا يُؤيد إباحة الصورة المرسومة على الأسطح الملساء وما شابهها ما ورد عن أَبي طَلْحَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تَدْخُلُ المَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»، قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ، فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ الخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: "إِلَّا رَقْمٌ فِي ثَوْبٍ"، أَلَا سَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: بَلَى، قَدْ ذَكَرَهُ. متفق عليه.
وبهذا استدل بعض العلماء على أن الصورة على الثوب أو ما شابهه من الأسطح الملساء ليست هي المرادة، وحملوا النهي على الصورة المجسدة.
ونقل ذلك الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد" (1/ 301، ط. وزارة الأوقاف المغربية): [واختلف الناس في الصور المكروهة؛ فقال قوم: إنما كره من ذلك ما له ظل، وما لا ظل له فليس به بأس، وقال آخرون: ما قطع رأسه فليس بصورة] اهـ.
وفي نصوص كثير من الفقهاء التصريح بأن المراد في تحريم الصور أو التصاوير إنما هي التماثيل المجسدة.
قال الإمام ابن رشد المالكي في "البيان والتحصيل" (9/ 366، ط. دار الغرب الإسلامي-بيروت): [وإنما استُخِفَّت الرُّقُوم في الثياب من أجل أنها ليست بتماثيلَ مجسَّدة لها ظلٌّ قائم تشبه الحيوان في أنها مجسَّدة على هيئتها، وإنما هي رسوم لا أجسادَ لها، ولا تحيا في العادة ما كان على هيأتها، فالمحظور ما كان على هيئة ما يحيا ويكون له روح بدليل قوله في الحديث: «إِنَّ أصْحَابَ هذِهِ الصُّورِ يُعذّبُون، ويُقال لهم يَومَ القيَامَةِ: أَحيُوا مَا خَلَقْتُمْ»] اهـ.
ومن العلل التي ذكرها الفقهاء لتحريم التصوير: قصد مضاهاة صنع الله تعالى، والخوف من أن يؤول أمر الصور المجسَّدة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، كما حدث ذلك في الأمم السابقة.
وذهب بعض العلماء إلى أن النهي ورد أولًا في كل الصور، ثم بعد أن تقرَّر هذا النهي في أذهان من ألفوا عبادة الأصنام، نُسخ هذا الحكم العام واستَثنَى الشرع منه ما تمسُّ إليه حاجة الناس، كالثياب التي بها صور مرقومة؛ فأباح ذلك للأمن من افتتان الجاهل بالصور وتعظيمها وعبادتها، ويلحق بما ذكره كل استخدام احتاجه الناس للصور المسطحة أو المرسومة ما دام لا يُتصوَّر كونها ذريعة لعبادة الصور، ولهذا أباح جمهور العلماء ما يُصنع من التماثيل للعب البنات (عرائس الأطفال).
ويقول الإمام العيني الحنفي في "عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (22/ 74، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت): [وَإِنَّمَا نهى الشَّارِع أَولًا عَن الصُّور كلّهَا وَإِن كَانَت رقمًا؛ لأَنهم كَانُوا حَدِيثي عهد بِعبَادة الصُّور، فَنهى عَن ذَلِك جملَةً، ثمَّ لما تقرر نَهْيه عَن ذَلِك أَبَاحَ مَا كَانَ رقمًا فِي ثوب للضَّرُورَة إِلَى إِيجَاد الثِّيَاب، فأباح مَا يُمتَهَن؛ لِأَنَّهُ يُؤمَنُ على الْجَاهِل تَعْظِيمُ مَا يُمْتَهَن] اهـ
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشرع الشريف المحظورات دار الإفتاء على ال
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة ذبح أضحيتها بنفسها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب | فيديو
أوضحت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن ذبح الأضحية يبدأ وقته الشرعي بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة في يوم النحر «اليوم العاشر من ذي الحجة»، مستدلة بحديث النبي ﷺ: «إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدمه لأهله».
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: إن جمهور العلماء قالوا إن الذبح يجوز في اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر حتى غروب شمس ثاني أيام التشريق «12 ذي الحجة»، أما الشافعية فأجازوا الذبح حتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق «13 ذي الحجة»، مما يُعطي بعض السعة للناس، خاصة لمن يكون على سفر أو في ظروف خاصة.
وأضافت: «إذا فات الإنسان وقت الذبح ولم يذبح إلا بعد غروب شمس آخر أيام التشريق، فإن ما يفعله لا يُعد أضحية، بل يُعتبر صدقةً بلحمٍ فقط، لأنه خارج الوقت المحدد شرعًا، كما ورد عن النبي ﷺ».
أوضحت أبو قُورة أن شهود الذبح ليس واجبًا، لكنه مستحب، ويُستحب للمضحي أن يشهد أضحيته بنفسه، سواء كان رجلًا أو امرأة، لما ورد أن النبي ﷺ قال للسيدة فاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك، فإنه يُغفر لكِ بأول قطرةٍ من دمها».
وأضافت: «شهود الأضحية فيه فضل كبير، ومن لا يُحسن الذبح يجوز له أن يوكّل غيره، سواء كان رجلاً أو امرأة، أو حتى يشتري سَكًا من الجهات المعتمدة، والجهات المعنية حينها تذبح بالنيابة عنه، ولا حرج في ذلك».
أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة أن المرأة يجوز لها شرعًا أن تذبح أضحيتها بنفسها إذا كانت تُحسن الذبح، ولا يوجد مانع شرعي من أن تذبح المرأة بنفسها، لكن الذبح يحتاج إلى جهد وقوة بدنية، فإذا كانت تستطيع ذلك وتحسنه، فيجوز لها ويُجزئها ذلك تمامًا.
اقرأ أيضاًهل صيام يوم عرفة سنة أم فرض؟.. الإفتاء توضح
هل يجوز الاقتراض لشراء أضحية عيد الأضحى 2025؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز التضحية بالبقر والإبل قبل بلوغها السن الشرعية؟.. الإفتاء تُوضح