دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
تاريخ النشر: 14th, October 2025 GMT
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، الحكم الشرعي لصلاة المرأة وهي مرتدية النقاب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليه من إحدى الطالبات الجامعيات، تسأل فيه عن مدى جواز صلاة زميلاتها المنتقبات داخل مصلى السيدات بالجامعة وهن يغطين وجوههن أثناء الصلاة.
وقال المفتي، في بيان نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، إن من شروط صحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها عدا وجهها وكفيها، ويضاف إلى ذلك قدماها وفق ما ذهب إليه بعض الفقهاء، موضحًا أن صلاتها وهي تغطي وجهها بالنقاب مكروهة شرعًا إذا لم يكن هناك سبب معتبر كمرض أو ضرورة.
واستشهد فضيلته بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُم وَثَوبُهُ عَلَى أَنفِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَطمُ الشَّيطَانِ»، أخرجه الإمام الطبراني، مبينًا أن تغطية الوجه أثناء الصلاة تُشبه هذا الفعل المنهي عنه لما فيه من مخالفة لكمال هيئة السجود.
وأضاف المفتي أن إرخاء النقاب على الوجه أثناء السجود يعد ابتعادًا عن الهيئة التامة للسجود التي بيَّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي السجود على سبعة أعضاء: الجبهة مع الأنف –ويُعدان عضوًا واحدًا–، واليدان ببطن الكفين، والركبتان، وأطراف أصابع القدمين.
واستدل المفتي بما ورد في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرتُ أَن أَسجُدَ عَلَى سَبعَةِ أَعظُمٍ: الجَبهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَينِ، وَالرِّجلَينِ، وَأَطرَافِ القَدَمَينِ، وَلَا نَكفِتَ الثِّيَابَ وَلَا الشَّعرَ»، وهو ما رواه الشيخان.
وأشار المفتي إلى أن ترك النقاب أثناء الصلاة أقرب إلى كمال الخشوع وأكمل في أداء السجود كما شرعه الإسلام، ما دام لم يكن هناك مانع شرعي أو ظرف قهري يدعو لتغطيته، مؤكدًا أن الأصل في الصلاة هو أن تؤدى على الهيئة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة أو نقصان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء نظير عياد صلاة المرأة النقاب كراهة الصلاة صلى الله علیه صلاة المرأة
إقرأ أيضاً:
هل السجود بعد التسليم من الصلاة بدعة؟.. عطية لاشين يحسم الجدل
ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، يقول صاحبه: ما حكم السجدة التي يؤديها بعض الناس بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة؟ وهل لها أصل في السنة؟
وأجاب الدكتور لاشين قائلاً: إن السجود في الإسلام عبادة عظيمة لا تكون إلا في مواضع محددة ورد بها الدليل الشرعي، كسجود الصلاة، وسجود التلاوة عند المرور بآية يُشرع عندها السجود، وسجود الشكر عند تجدد نعمة أو اندفاع بلاء، وسجود السهو عند وقوع خطأ أو نسيان في الصلاة.
أما السجود الذي يُؤدى بعد الفراغ من الصلاة دون سبب مشروع، فهو غير جائز شرعاً، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الكرام.
وأوضح أستاذ الشريعة أن التقرب إلى الله تعالى لا يكون بسجدةٍ منفردةٍ إلا إذا وُجد سبب شرعي واضح يقتضيها، مبينًا أن تعمّد أداء سجدة بعد الصلاة لمجرد الدعاء أو الشكر لا أصل له في السنة النبوية، وهو من الأمور التي لم تُنقل عن السلف الصالح.
كما أشار إلى أن بعض العلماء، ومنهم الإمام أبو شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع والحوادث، أكدوا أن هذه السجدة لا تُعد من العبادات المشروعة، لأن الشريعة لم ترد بالتقرب إلى الله بسجدة مفردة إلا في الحالات التي نص عليها الشرع.
وتابع الدكتور عطية لاشين موضحاً أن العبادات مبناها على التوقيف والاتباع، أي لا يجوز استحداث عبادة لم يثبت بها دليل من الكتاب أو السنة، حتى وإن كانت نية صاحبها طيبة، لأن الأصل في العبادات أنها لا تُؤدى إلا كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأضاف أن المسلم إذا أراد الدعاء بعد الصلاة، فالأولى أن يكتفي بالأدعية المأثورة التي ثبتت في السنة، دون الحاجة إلى السجود بعد الانتهاء من الفريضة.
واختتم أستاذ الفقه المقارن حديثه بالتأكيد على أن السجود بعد الصلاة المفروضة لغير سبب شرعي لا يُعد من السنن، وأن الأولى للمسلم أن يلتزم بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حفاظاً على نقاء العبادة وصحتها، ولئلا يقع في البدع التي قد تبطل الأجر أو تُنقص من ثواب العمل الصالح.