آخر تحديث: 17 أكتوبر 2024 - 10:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر سياسي، الخميس، بأن قوى سنية عقدت اجتماعاً لمناقشة قانون العفو العام وملف منصب رئيس البرلمان.وقال المصدر ، إن “قادة القوى السياسية السنية الممثلة لـ 55 نائباً، عقدوا اجتماعا لمناقشة الأوضاع العامة والقوانين المهمة المعروضة أمام مجلس النواب”.

وأوضح المصدر، أنه “من ضمن المناقشات التي طرحت  في الاجتماع هو تعديل قانون العفو العام وبحث ملف انتخاب رئيس مجلس النواب”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة

في خطوة تشريعية طال انتظارها، أقر مجلس النواب نهائيًا تعديل قانون الإجراءات الجنائية، متضمنًا مادة جديدة تفتح الباب أمام تعويض المحبوسين احتياطيًا في حالات محددة، في إطار تعزيز مبادئ العدالة والإنصاف وتطبيقًا لمفهوم "الحرية لا تُقيد إلا بالحق".

التعديل التشريعي، الذي يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، تضمن المادة (523) التي تحدد ضوابط صرف التعويضات المالية للمحبوسين احتياطيًا، وتوضح الحالات التي يُعتد فيها بعدم أحقية الحبس من الأساس، أو ثبوت براءة المتهم بناءً على أسباب موضوعية وجوهرية.

33 مقعدا.. خريطة مقاعد المنوفية في مجلسي النواب والشيوخالشعب الجمهورى: القانون الحالي لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ نتج عن حوار وطنيمحافظ الجيزة يلتقي أعضاء مجلس النواب لمناقشة مقترحات وحلول المشاكلوزير الخارجية والهجرة المصري يلتقي رئيس مجلس النواب المغربي في الرباط لتعزيز العلاقات الثنائية3 حالات واضحة لاستحقاق التعويض:

وبحسب النص الجديد، يستحق المواطن تعويضًا عن فترة الحبس الاحتياطي من الخزانة العامة للدولة في الحالات الآتية:

إذا كانت العقوبة لا تستوجب الحبس:
في حال كانت الواقعة محل الاتهام يعاقب عليها فقط بغرامة، أو كانت جنحة يُعاقب عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان المتهم مقيمًا إقامة ثابتة ومعلومة داخل مصر.

إذا انتهت التحقيقات بلا توجيه اتهام:
ويشمل ذلك الحالات التي يصدر فيها أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لعدم صحة الواقعة.

إذا حصل المتهم على البراءة لأسباب موضوعية:
كأن يكون الحكم بالبراءة قائمًا على أن الواقعة غير معاقب عليها قانونًا، أو ثبت عدم صحتها، أو أن الاتهامات لا أساس لها.
ويُستثنى من التعويض من تصدر براءته لأسباب تتعلق بالبطلان أو الشك أو الإعفاء من العقوبة أو العفو أو انعدام المسؤولية الجنائية.

كما يمد القانون الحماية إلى من نفذ حكمًا بعقوبة سالبة للحرية، ثم صدر لاحقًا حكم بات بإلغاء ذلك الحكم، إذ يستحق أيضًا تعويضًا عن المدة التي قضاها.

ضوابط إضافية:

ينص القانون على شرط أساسي لاستحقاق التعويض، وهو ألا يكون الشخص قد تم حبسه احتياطيًا أو تنفيذ عقوبة عن قضية أخرى خلال نفس المدة أو أكثر من مدة الحبس المطلوب تعويضها.

طباعة شارك مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية تعويض المحبوسين احتياطيًا الحرية مبادئ العدالة الإنصاف

مقالات مشابهة

  • الإطار يتفق على تعديل قانون الانتخابات: توزيع 20% من أصوات رئيس القائمة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • قانون العفو العام في اقليم كوردستان جاهز وينتظر اقرار البرلمان الجديد
  • مصدر من المركزي للأحرار: نحذر من أزمة خانقة إن لم يضبط الإنفاق تحت ميزانية موحدة
  • السوداني يترأس اجتماعاً خاصاً لمناقشة واقع الخدمات في أقضية شمالي البصرة
  • النزاهة: المشمولين بقانون العفو العام لايحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة
  • الخارجية النيابية:إتفاق سياسي على تمرير قائمة السفراء الجدد
  • عبدالمولى: على المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته ومنح الحكومة المقبلة غطاء سياسيًا 
  • قانون جديد يضمن تعويض المحبوسين احتياطيا بشروط واضحة