الحبس و200 ألف درهم عقوبة هذه الجريمة في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مع سهولة ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من تواصل وانتشار؛ يتزايد عدد الأشخاص الذين ينتحلون صفة أو مهنة طبيب أو محامي وغيرها بهدف تضليل الناس والكسب غير المشروع.
في هذا السياق لفت معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني أن "حماية حقوق أفراد المجتمع مكفولة بالقانون من جميع النواحي سواء الاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، وكل ما يستجد كأداة قد تعرض حقوق الأفراد للخطر".
وأكد فانوس أنه "في القضايا المستجدة الناتجة عن أدوات جديدة في الاحتيال يجب أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وذلك بالتمييز بين المعلومة التي تصدر من شخص عادي، والمشورة القانونية التي يعطيها مختص، وعليه فإن الاستشارة القانونية لا تصدر إلا من قبل المؤهلين أكاديمياً، والمرخصين قانونياً، فالحصول على الاستشارة القانونية من غير المختصين يؤدي إلى الفوضى والبلبلة بالمجتمع ويضيع حقوق الأفراد والمجتمع لاسيما المتعلقة بأساليب الاحتيال الجديدة".
وقال: "من هنا تصدى المشرع الإماراتي لواحدة من أخطر أساليب الاحتيال الحديثة والتي تتجسد بقيام شخص في إعطاء الآخريت رأياً قانونياً دون أن يكون مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة".
وأضاف: "يعتبر هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون بموجب نص المادة 100 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 34 لسنة 2022 والتي تنص على عقوبة كل من اتخذ صفة المحامي أو المستشار القانوني أو زاول المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولاتزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوباتين".
وأضاف: "يمكن أن تشدد العقوبة إذا ما قررت المحكمة الناظرة بالقضية ذلك على مرتكب هذا الجرم، حيث نصت المادة 103 من هذا المرسوم على أنه لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون بأي عقوبات أشد نص عليها أي قانون آخر".
مكافحة الشائعاتوأوضح المحامي فانوس أن المشرع الإماراتي تصدى لهذه الجريمة بقانون بمرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بنص المادة 11 من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، لكل من تسول نفسه إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، حيث يقوم هذا الشخص بإنشاء حسابات وهمية يدعي أنها تابعة للغير ليوهم أفراد المجتمع أنه محامي أو مستشار قانوني يعمل لصالح هذا المكتب أو ذاك، وكل من يُقدم على هذا العمل يضع نفسه أمام المحاسبة القانونية".
وأشار إلى أن العقوبات لا تمنع تطبيق العقوبة الأشد إذا ارتأت المحكمة الناظرة بالقضية أنها واجبة التطبيق على مرتكب أي من الجرائم الإلكترونية ومنها بطبيعة الحال عقوبة إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، وذلك وفق ما جاء بنص المادة (72) من المرسوم بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت على أنه: "لا يخل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
وناشد المستشار القانوني أفراد المجتمع بتوخي الدقة والحذر والتمتع بالوعي الكافي عند حاجتهم للمشورات القانونية والامتناع عن التعامل مع هذه الشرائح كي لا تضيع حقوقهم، ويجب عليهم احترام القوانين والتحلي بروح المسؤولية والامتناع عن القيام بهذه الأفعال حيث لا جهل بالقانون ولا أحد فوق القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.