الباطرونا تتكتم على مطالبها في قانون المالية 2025
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
يتكتم الاتحاد العام لمقاولات المغرب “الباطرونا”، لحدود اللحظة عن رؤيته و مقترحاته في مشروع قانون مالية 2025 ، و ذلك قبل ثلاثة أيام من إيداع مشروع القانون لدى البرلمان.
و لم تفصح “الباطرونا”، عن مطالبها فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، الضريبة على الشركات، الضريبة على الدخل، القطاع غير المهيكل.
و بحسب المهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فإن “الباطرونا” متماهية مع مشروع القانون المطروح للمناقشة ، مؤكدا أن الإتحاد يوافق على أهم الخطوط العريضة للقانون.
نائب رئيس لجنة الجبايات والجمارك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب عبد المجيد فايز، و تعليقا على نص القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي ، على تخفيض تدريجي للحد الأدنى للمساهمة دون الإشارة صراحة إلى إلغائه كليا، و الذي يطالب الاتحاد بانتظام بإزالة هذا الحد الأدنى للضريبة مع كل مشروع قانون، رحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لا سيما من خلال تخفيض الحد الأدنى لنسبة المساهمة إلى 0.25 في المائة و0.1 في المائة على التوالي.
و أكد الفايز ، أن الباطرونا تفهم جيدا جوهر هذا الحد الأدنى من الضرائب والغرض منه، مشيرا الى أنه تم إجراء عدة مناقشات حول هذا الموضوع داخل لجنة الجبايات والجمارك التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، داعيا الى حذفها ، مع تحسين مستوى الامتثال الضريبي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: العام لمقاولات المغرب
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة