«الرقابة المالية» تنظم ضوابط توريق الحقوق الناشئة عن التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.
يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة.
استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".
وبموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.
كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المEحالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الاكتتاب العام أسواق المال غیر المصرفی الهیئة فی على أن
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» توافق مبدئيا على اكتتاب قدامي المساهمين في «الخليجية الكندية»
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بصفة مبدئية على دعوة شركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري، لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر والبالغ عددها 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا مضافا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم الواحد مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن الموافقة جاءت وفق الإخطار الوارد إلى الهيئة بتاريخ 2025/7/10 بشأن طلب الموافقة على إصدار أسهم مقابل زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليون جنيه مصري إلى 105 ملايين جنيه مصري، بزيادة قدرها 75 مليون جنيه مصري موزعة على 150 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها خمسون قرشا للسهم الواحد مضافًا إليها مصاريف إصدار تبلغ واحد قرش للسهم، وذلك من خلال دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم الزيادة بعد التجزئة، مع تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي، والى مشروع إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في الزيادة وذلك كله في ضوء قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 2024/12/24.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركة اتخاذ الإجراءات بمراعاة الأحكام المقررة قانونا في هذا الشأن ومراعاة أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 15 لسنة ۱۹۹۲ بما قد يترتب على الاكتتاب في الزيادة من تجاوز نسبة الملكية للمساهم أو الأشخاص المرتبطة للنسب الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري أو حالات الاستثناء منه.
اقرأ أيضاً3 أغسطس.. البورصة تُطلق مؤشر قياس الأسهم منخفضة التقلبات «EGX35-LV»
1.4 مليار جنيه.. ارتفاع كبير في أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة 23.8%
المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة عامة في مصر خلال 2025