محامية توضح موقف القانون المصري في تسجيل الأولاد حال عدم وجود الأب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قالت ولاء عدلي، المحامية المتخصصة فى شئون المرأة، إن هناك المادة 15 من قانون الطفل و20 من قانون الأحوال الشخصية يتحدثون فيما يخص تسجيل المواليد، والذين ينصوا على حق الأب فى تسجيل المواليد والأم، ولكن يجب أن يكون معها وثيقة الزواج التي تثبت العلاقة الزوجية، أو المستشفي.
عراقيل تسجيل المواليدوأضافت خلال حوارها ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه من ضمن العراقيل التي من الممكن أن تحدث داخل مكاتب الصحة، هو تعنت الموظف فى تسجيل المولود ويطلب الأب أو شخص من الدرجة الثانية على أساس أن العلاقة الزوجية قائمة.
وتابعت: “الأم تضطر للذهاب لتحرير محضر فى الشرطة بإمتناع الأب عن تسجيل المولود وتأخذ إفادة وتتوجه إلى مكتب الصحة بحيث تسجل المولود، وأحيانا حتي مع وجود الإفادة ينعت الموظف فى تسجيله ونبدأ أخذ تأشيرة من النيابة على هذا الأساس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل تسجيل المواليد شئون المرأة قانون الأحوال الشخصية تسجيل المولود
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون نهائيًا.. تفاصيل تعديل مشروع قانون هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
تفاصيل مشروع القانون
وجاء مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
كما جاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
واستهدف القانون تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع قانون هيئة الأنفاق تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما استهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.