تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي  الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد أحمد صبري، بالسجن لمدة 3 سنوات لمتهمين اثنين بالاشتراك مع آخرين في تداول وبيع طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٩٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات المقطم والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٢١ على جنوب القاهرة، قيام المتهمين في غضون الفترة من ۲۰۲۱/۱/۲۸، بالبيع والشراء طفل ذكر حديث العهد مقابل مبلغ مالي وذلك بقصد استغلاله تجاريا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثانية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، موظف في مكتب صحة المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " شهادة ميلاد الطفل محمد ح. حال تحريره من الموظف المختص وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بأن اتفقا على نسب الطفل لهما زورا بسجلات واقعات المواليد.

وأكد الشاهد الأول، كاتب في مكتب صحة المقطم، بانه حال مباشرته مهام عمله مثل امامه المتهمين الأول والثانية لقيد طفل حديث الولادة على أنه نجلهما وقدم المستندات اللازم تقديمها في هذا الشان ومن بينها نموذج ٣٢ والخاص بتبليغ عن الولادة و اقرار استخراج شهادة ميلاد وقدم اخطار ولادة، وعقب صدور قيد ميلاد الطفل مثل المتهم الأول تارة أخرى ليقر بانه ليس ابنه.

وأوضح، مجري التحريات، أنه بناء على معلومة انتهت به تحرياته أمكن خلالها ضبط المتهمين الأول والثانية اثر قيامهما بقيد طفل حديث العهد بالولادة مدعين انه ابنهما بمكتب صحة المقطم على الرغم من عدم انجابهما اياه فتمكن من ضبطهما والطفل المجني عليه وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا بشرائهما الطفل من الثالثة مقابل مبلغ 30 ألف جنيه بنية التبني وعليه أمكن ضبط المتهمة الثالثة، وأقرت بحملها سفاحا في الطفل المجني عليه من المتهم الرابع، وقاما ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية وضبط لدى المتهمة الثالثة مبلغ وقدرة تسعة عشر ألف جنيه قررت بأنه المتبقي من مبلغ بيع الطفل المجني عليه وبضبط المتهم الرابع اقر بارتكاب الواقعة على نحو ما قررته المتهمة  الثالثة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة التجمع الخامس طفل حدیث

إقرأ أيضاً:

دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.

وأوضح الشيخ محمد كمال، في إجابته عن سؤال: «حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر "من تحت الترابيزة"»، أن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

دعاء يدخل الجنة .. ردده يرزقك الله الفردوس الأعلىدعاء التوبة النصوح بين الأذان والإقامة.. أفضل أوقات الاستغفار بعد الفجر

وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: "الغش والخداع في النار"، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.

ودعا أمين الفتوى إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية،  قائلاً: "خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا".

طباعة شارك عقد الإيجار الإيجار الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين الغش دار الإفتاء من تحت الترابيزة

مقالات مشابهة

  • الصحة تعلن اكتمال المرحلتين الأولى والثانية من المسح الميداني لمرض التراكوما
  • دار الإفتاء: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
  • طعن المتهمين في قضية خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات
  • متوسط العمر المتوقع عند الولادة في تركيا أقل من متوسط الاتحاد الأوروبي
  • 2 كيلو| المشدد 15 سنوات لعاطلين بتهمة تصنيع الإستروكس بالسلام
  • المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمطرية
  • المشدد 10 سنوات لعصابة التنقيب عن الآثار في المعصرة
  • المشدد 7 سنوات لعصابة البلطجة في السلام
  • ماذا سيحدث إذا ولد طفل في الفضاء؟
  • المشدد 10 سنوات لـ عاطل بتهمة قتل شاب بالشرابية.. تفاصيل