النيابة توجه بسرعة التحريات حول راكب حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أصدرت نيابة النزهة، قرارًا بحبس راكب حاول تهريب 18 ألف قرص مخدر إلى الخارج بالمخالفة للقانون، في مطار القاهرة الدولي، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.
وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي، من ضبط راكب أثناء إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد على متن إحدى الرحلات الجوية، وبحوزته حوالي 18 ألف قرص مخدر لعقار "ترامادول" مخبأة داخل حقائبه.
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي مليوني جنيه، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيابة مطار القاهرة مخدر المباحث العامة لمكافحة المخدرات النيابة
إقرأ أيضاً:
التحقيق مع البلوجر لوليتا.. والمتهمة تنكر نشر فيديوهات خادشة للحياء
تباشر جهات التحقيق ، تحقيقاتها مع البلوجر لوليتا، لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء في القاهرة الجديدة.
وقال مينا ناجي محامي البلوجر لوليتا، لصدى البلد، إن موكلته أنكرت التهمة الموجهة لها من جهات التحقيق بنشر محتوى خادش للحياء العام في القاهرة الجديدة.
وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
ووردت بلاغات ضد البلوجر لوليتا، بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".