بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على البلوجر "لوشا" بمنطقة المقطم، وذلك على خلفية اتهامه ببث محتوى خادش للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكشفت التحريات أن المتهم نشر مقاطع وإيحاءات مُثيرة للجدل بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح، مما أثار استياءً واسعًا ودفع عددًا من المحامين إلى تقديم بلاغات ضده.
وتواصل الأجهزة الأمنية التحريات عن البلوجر لوشا، وتحرّر المحضر اللازم وجار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة نشر مقاطع مخلةنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر لوشا محتوى خادش للحياء منصات التواصل الاجتماعي المقطم الأجهزة الأمنية محتوى خادش للحیاء البلوجر لوشا لا تزید على
إقرأ أيضاً:
التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز
كشف أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل منظومة الدعم الغذائي في مصر، مؤكدًا أن الدولة تواصل توفير الدعم لملايين المواطنين من خلال منظومتي الخبز والتموين، بإجمالي مخصصات تصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
منظومة دعم الخبزوقال كمال، في مداخلة هاتفية مع قناة «DMC»، إن نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة دعم الخبز، بينما يحصل 61 مليون مواطن على الدعم التمويني عبر 24 مليون بطاقة تموين، في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن وزارة التموين، بتوجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تتابع بشكل مستمر ملف البطاقات التموينية الموقوفة، حيث تم تشكيل لجنة متخصصة تعقد اجتماعات يومية لفحص جميع التظلمات المقدمة من المواطنين، ودراسة كل حالة بدقة، مع الإسراع في اتخاذ القرارات اللازمة لضمان إعادة الدعم للمستحقين وفقًا للضوابط المعمول بها.
تحقيق العدالة في منظومة الدعموأكد المتحدث الرسمي أن الوزارة تحرص على سرعة التعامل مع التظلمات وتحقيق العدالة في منظومة الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ووصول الدعم إلى الفئات المستحقة.