أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تشكيل مجلس الطاقة في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُشكّل مجلس الطاقة برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وعضوية كل من الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة النفط، والشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب رئيس دائرة النفط، وسعيد سلطان بالجيو السويدي، رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ووليد إبراهيم الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية.


وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.

وأصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مرسوماً أميرياً، بشأن تعيين أمين عام لمجلس الطاقة في إمارة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُعيّن حاتم محمد ذياب الموسى أمينا عاما لمجلس الطاقة في إمارة الشارقة، اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

تنظيم مجلس الطاقة

وفي السياق، أصدر حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم مجلس الطاقة في الإمارة.

ونص المرسوم على أن يُنشأ بموجب هذا المرسوم، مجلس أعلى للطاقة في الإمارة يسمى، "مجلس الطاقة"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة، لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
ويكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الحاكم أن يُنشئ فروع أو مكاتب له، في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي:
1. التخطيط الإستراتيجي لمستقبل الطاقة والمياه في الإمارة.
2. دعم النمو الاقتصادي للإمارة، من خلال تنوع مصادر الطاقة وتوفيرها بكفاءة عالية وبطرق مستدامة.
3. ترشيد استهلاك الطاقة واستدامة البيئة.
4. ضمان تأمين إمداد الطاقة على مستوى الإمارة.
5. تنظيم حقوق وواجبات مقدمي خدمات الطاقة وتعزيز التعاون بينهم.
6. تعزيز التعاون في المسائل المتعلقة بالطاقة بين الجهات المعنية.
ونص المرسوم على أن يشمل نطاق عمل المجلس، بوجه عام، المجالات الآتية:
1. استكشاف وإنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز البترولي المسال والخدمات المتعلقة بها.
2. إنتاج وتخزين ونقل المكثفات والنفط الخام والخدمات المتعلقة بها.
3. توليد واستيراد وتصدير ونقل وتوزيع الكهرباء والخدمات المتعلقة بها.
4. إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة أو التوليد المشترك والخدمات المتعلقة بها.
5. مبادرات وبرامج إدارة الطلب للاستهلاك بشكل عام (Electrical Demand Management).
6. التبريد المركزي.
7. إنتاج واستيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع المياه للاستهلاك العام.
8. تخزين الغاز الطبيعي.
9. تخزين الكهرباء.
10. الحلول المساندة كالزراعة مع الطاقة الشمسية.
11. خيارات دعم السياحة مع المشاريع المناسبة.
12. دعم الصناعة والتجارة المعتمدة على الطاقة.
13. جذب الاستثمارات إلى الإمارة عن طريق سهولة توفير الاحتياجات من الطاقة والمياه.
14. دعم أبحاث الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة ونظم إدارة الطلب على الكهرباء.
15. التنسيق مع الجامعات لطرح برامج دراسية في مجال الطاقة والمياه.
16. أي مجالات أخرى يقرها المجلس.
كما نص المرسوم على أن يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية:
1. اقتراح ومراجعة التشريعات والسياسات المتعلقة بمجال الطاقة، واعتماد التوصيات الكفيلة بتحديثها وتطويرها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
2. وضع الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بمجال الطاقة بما ينسجم مع رؤية الإمارة.
3. تقديم المقترحات المتعلقة بتمويل مشاريع الطاقة في الإمارة.
4. رفع تقارير سنوية إلى الحاكم عن وضع الطاقة في الإمارة.
5. جمع كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالطاقة من مقدمي خدمات الطاقة.
6. إقرار المعايير والرسوم المتعقلة بخدمات الطاقة في الإمارة.
7. مراجعة العقود الدولية لمقدمي خدمات الطاقة.
8. تمثيل الإمارة في مجال الطاقة.
9. الموافقة على إبرام العقود والاتفاقيات والشراكات المتعلقة بمجال الطاقة.
10. أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

ووفقاً للمرسوم يصدر بتشكيل المجلس ومدة عضويته مرسوم أميري، ويتولى إدارة المجلس رئيس يعاونه عدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم مرسوم أميري، ويكون للمجلس السلطات والصلاحيات الإدارية اللازمة لإدارة شؤون المجلس واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه وله بوجه خاص ما يلي:
1. اعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.
2. الإشراف على سير العمل في المجلس وفق التشريعات والأنظمة النافذة وإصدار القرارات الإدارية ومتابعة تنفيذها.
3. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمجلس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
4. إقرار مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها.
5. أي مهام أخرى يكلّف بها من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولا عن أداء مهامه أمام الرئيس، وتستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات حتى تمام تنفيذها.
كما نظم المرسوم اختصاصات الأمين العام للمجلس لتكون كما يلي:
1. تقديم المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
2. تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الإستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس.
3. الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس.
4. الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس.
5. القيام بمهام مقرر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته.
6. إعداد تقارير دورية وختامية عن سير العمل في إدارات المجلس وأدائها وعرضهما على الرئيس لاتخاذ اللازم بشأنهما.
7. إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها.
8. إعداد الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس وعرضها على الرئيس.
9. تمثيل الهيئة في التوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يُبرمها المجلس.
10. تمثيل المجلس أمام القضاء وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين.
11. أي اختصاصات أخرى يكلف بها من الرئيس.
وتضمن المرسوم البنود القانونية المعنية بالموارد المالية، والتقرير السنوي، والهيكل التنظيمي، والإعفاء من الرسوم، والقرارات الداخلية، والنفاذ والنشر.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشارقة الحاكم الإمارات الشارقة حاكم الشارقة الطاقة فی الإمارة مجلس الطاقة فی حاکم الشارقة فی المجلس العمل فی سلطان بن أخرى ی

إقرأ أيضاً:

حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.

أخبار ذات صلة حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الإمارات: ملتزمون بتعزيز الجهود الدولية للاستجابة للأزمات المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
  • ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بترقية وتعيين حصة عبدالله حميد الشامسي مديراً لهيئة البيئة
  • سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
  • حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • شراكة بين مجلس أعمال أبوظبي للشباب و«Hub71»
  • حكومة الإمارات تُصدِر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة
  • حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية
  • سلطان القاسمي يترأّس اجتماع مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية
  • سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات