سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إنشاء وتنظيم نادي الشارقة للدراجات.
نص المرسوم على أن يُنشأ في الإمارة نادي مختص برياضة الدراجات يُسمى "نادي الشارقة للدراجات"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لإجراء التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، يتبع مجلس الشارقة الرياضي ويعمل تحت إشرافه.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى النادي باللغة الانجليزية كالآتي: "Sharjah Cycling Club"، ويكون مقر النادي ومركزه الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من المجلس الرياضي بناءً على طلب الرئيس أن يُنشئ له فروعا في باقي مدن ومناطق الإمارة.
ووفقاً للمرسوم يهدف النادي إلى تحقيق ما يلي: تعزيز مكانة الإمارة وتنافسيتها في مجال رياضة الدراجات داخل الإمارة وخارجها،
خدمة القطاع الرياضي والثقافي والمجتمعي من كافة الجوانب وتطوير رياضة الدراجات ، المساهمة في وضع وتطوير منظومة قانونية وإدارية حديثة ومتكاملة لممارسة رياضة الدراجات، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في المضامير والمسارات وفق أفضل الممارسات، و تشجيع ممارسة رياضة الدراجات كرياضة صحية ومجتمعية تساهم في تعزيز نمط الحياة.
ونص المرسوم على أن يكون للنادي في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتية: رسم السياسة العامة ووضع الخطط الاستراتيجية لتنظيم رياضة الدراجات في الإمارة ، تأهيل جيل من القيادات والكفاءات الرياضية في مجال رياضة الدراجات ،
الإشراف والتنظيم لمضامير ومسارات الدراجات وتنظيم الفعاليات في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق أفضل الممارسات.
تمثيل الإمارة على المستويين الداخلي والخارجي في كل ما يتعلق برياضة الدراجات بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، إعداد وتنفيذ الحملات التعريفية والترويجية التي تستهدف نشر ثقافة رياضة الدراجات ، تنظيم واستضافة المهرجانات والمسابقات والمؤتمرات والتجمعات ذات الصلة برياضة الدراجات والمشاركة بها بالتنسيق مع المجلس الرياضي ، توفير البيئة الداعمة لمختلف فئات المجتمع لممارسة أنشطة رياضة الدراجات، واكتشاف وصقل المواهب المتميزة من خلال إعداد البرامج الفنية والبدنية وتأسيس الفرق الرياضية القادرة على المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية والدولية وتحقيق نتائج مميزة ، توفير كافة الإمكانيات والمتطلبات اللازمة لتمكين وتشجيع كافة فئات المجتمع لممارسة رياضة الدراجات والأنشطة الرياضية والثقافية والمجتمعية ، التعاون مع مختلف الاتحادات والأندية والمؤسسات داخل وخارج الدولة ، إعداد ورفع التوصيات ومشاريع التشريعات المتصلة بممارسة رياضة الدراجات في الإمارة للمجلس الرياضي لاتخاذ ما يراه مناسب بشأنه، تطبيق أنظمة الجودة ومتطلبات العمل المؤسسي ومعايير التميز في النادي، تأسيس الشركات التجارية بكافة أشكالها سواء للأغراض الرياضية أو للاستثمارات العائدة للنادي بعد موافقة المجلس الرياضي، و أي اختصاصات أخرى يُكلّف بها النادي من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يصدر بتسميتهم قرار من الحاكم أو من ينوب عنه، ويتم اختيار نائب الرئيس من بين الأعضاء خلال الاجتماع الأول للمجلس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.
وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات تبدأ من تاريخ قرار تشكيله، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة على أن يستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.
أخبار ذات صلة
ونص المرسوم على أن يُشترط في عضو المجلس ما يلي: أن يكون من مواطني الدولة ، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون ، ألا يقل عمره عن واحد وعشرون سنة ميلادية ، ألا يكون عضواً في أي من مجالس إدارات الأندية الأخرى ، ألا يقل مؤهله العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
وبحسب المرسوم تفقد أو تسقط عضوية المجلس في الحالات الآتية: الوفاة ، فقدان شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا المرسوم ،الاستقالة الخطية وقبولها من المجلس الرياضي ، التغيب عن اجتماعات المجلس أربعة اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متفرقة بدون عذر يقبله المجلس خلال السنة الميلادية على أن تحسب من تاريخ أول اجتماع للمجلس.
وإذا شغر منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الواردة في المرسوم، للحاكم أو من ينوب عنه تعيين بديل له ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.
كما نص المرسوم على أنه وبمراعاة التشريعات والنظم واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يتولى مجلس إدارة النادي مباشرة أعمال النادي وتصريف شؤونه والعمل على تحقيق أهدافه، ويعتبر السلطة العليا فيه، وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات الاتية:
اعتماد السياسة والاستراتيجية العامة للنادي وبرامجه ومشروعاته بعد عرضها على المجلس الرياضي والإشراف على تنفيذها ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في النادي والعاملين فيه ، الإشراف على سير العمل في النادي وفق التشريعات والأنظمة السارية وإصدار القرارات الإدارية والتعاميم اللازمة ومتابعة تنفيذها ، وضع اللوائح المالية والإدارية ونظم العمل الداخلية للنادي وشروط العضوية فيه وعرضها على المجلس الرياضي ، تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة لمساعدته في أداء مهامه وتحديد مسمياتها ومهامها وصلاحياتها ونظام عملها والاشراف عليها ، اقتراح الموازنة السنوية واعتماد الحساب الختامي للنادي وعرضهما على المجلس الرياضي لاتخاذ اللازم بشأنها ، تمثيل النادي في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات مع الآخرين بعد اعتمادها من المجلس الرياضي ، فتح وإدارة الحسابات المصرفية المالية والتجارية للنادي ، تعيين المدير التنفيذي والكوادر الفنية والادارية.
الاستعانة بمن يراه من الفنيين والخبراء والمتطوعين والجهات المختصة لمعاونته في أداء مهامه وتحقيق أهدافه، وأي اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
ويكون للنادي مدير تنفيذي متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الرياضي والثقافي، يتم تعيينه بقرار من مجلس إدارة النادي بعد موافقة المجلس الرياضي، ويحدد المجلس صلاحياته ومهامه ويكون مسؤولاً أمامه.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة باجتماعات ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة، والموارد المالية، والسنة المالية، والهيكل التنظيمي، والقرارات واللوائح التنظيمية، والأحكام الختامية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي الدراجات الشارقة المجلس الریاضی ریاضة الدراجات فی الإمارة على أن ی
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي في شأن المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية، يهدف إلى حماية صحة الحيوان وضمان سلامة الغذاء والصحة العامة، وتعزيز فعالية وأمان المنتجات الطبية البيطرية وتحقيق الإدارة الوطنية الفعّالة لإجراءات تطوير واعتماد وتصنيع وتسويق وتداول المنتجات الطبية البيطرية بأوقات وتكاليف قياسية ووفقاً لأفضل المعايير العالمية. وتسري أحكام المرسوم بقانون على المنتجات الطبية البيطرية وتشمل: المستحضرات البيطرية، والتي تضم المنتجات الحيوية البيطرية والمكملات البيطرية المُعدة للحقن، والمواد الأولية البيطرية، والمنتجات التكميلية البيطرية، والوسائل الطبية البيطرية، ومنتجات الكائنات المحورة وراثياً المُعدة للاستخدام الطبي البيطري، والمواد والمنتجات المراقبة وشبه المراقبة والسلائف الكيميائية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بإدارة المنتجات الطبية البيطرية في الدولة شاملاً أحكام تطويرها وتصنيعها وتسجيلها وتسعيرها واستيرادها وتصديرها وتداولها وتوزيعها وحيازتها وبيعها وعرضها وإعادة تسويقها واستخدامها والتخلص الآمن منها والإعلان عنها والدعاية والترويج لها. كما تم تنظيم أحكام تصنيف المنتجات الطبية البيطرية المراد استيرادها أو تصنيعها محلياً أو تداولها داخل الدولة بناءً على معايير وضوابط محددة. وحدّد المرسوم بقانون كذلك الأحكام المتعلقة بإصدار السياسة الوطنية للمخزون الاستراتيجي للمنتجات الطبية البيطرية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء. وتضمّن المرسوم بقانون الأحكام العامة المنظمة لتطوير وتصنيع المنتجات الطبية البيطرية وفقاً لقواعد وإرشادات ومعايير الممارسة الجيدة، التي تصدرها مؤسسة الإمارات للدواء والمتوائمة مع المبادئ التوجيهية والمعايير المعترف بها دولياً. وتم السماح لأول مرة بإعارة أو انتقال السواغات والمذيبات والمواد الحافظة والحاملة بين مصانع المنتجات الطبية البيطرية أو الشركات التعاقدية وفق ضوابط محددة. وحظر المرسوم بقانون تداول المنتجات الطبية المغشوشة أو المعيبة أو المنتهية الصلاحية أو منتجات السوق الرمادي، وحدد ضوابط وصف المنتج الطبي البيطري وبيعه مثل حظر صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل طبيب بيطري مختّص ومرخّص له، وحظر كذلك صرف المضادات الحيوية البيطرية من دون وصفة طبية أو استخدامها للأغراض الوقائية أو تعزيز المناعة أو تحفيز النمو. كما حدد المرسوم بقانون أحكام تداول المواد البيطرية المحظورة والمواد المقيدة، فتم حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير أو إعادة تصدير المواد المحظورة، وحدد المجالات المسموح فيها بتداول المواد المقيدة، والسماح لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء بمنح استثناء لاستخدام أي من المواد ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ في غير المجالات المُحددة وفق قرار يصدر من المجلس يحدد فيه الشروط والضوابط والحالات التي يجوز فيها منح استثناء لاستيراد أو تصنيع أو تداول أي من المواد المحظورة واستخدامها. وحدد المرسوم بقانون ضوابط الاستعمال الشخصي للمنتجات الطبية البيطرية، حيث تم حظر جلبها أو حيازتها أو إحرازها للاستعمال الشخصي بصحبة أي شخص عند دخوله أو مغادرته الدولة، أو جلبها أو إرسالها من خلال شركات الشحن، إلا في حال كانت غير متوفرة في الدولة وليست لها بدائل مكافئة، وذلك بعد الحصول على موافقة مؤسسة الإمارات للدواء. وتم تنظيم الأحكام المتعلقة بنظام اليقظة الدوائية في الدولة بما يضمن سلامة استخدام المنتجات الطبية البيطرية والحد من الآثار الجانبية والتفاعلات السلبية المعاكسة، شاملةً الأحكام المتعلقة بحظر استيراد أو وقف توزيع أو منع تداول أو تعليق أو استدعاء أو سحب المنتج الطبي البيطري على مستوى الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء. وحدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية بأنواعها من قبل مؤسسة الإمارات للدواء، كما ضمن المرسوم بقانون منح الموافقات التسويقية بأنواعها للقاحات البيطرية بالتواؤم مع سياسات مكافحة الأمراض الحيوانية في الدولة من خلال قائمة معتمدة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ومؤسسة الإمارات للدواء للقاحات البيطرية. واستحدث المرسوم بقانون ولأول مرة، مساراً سريعاً بإجراءات مبسطة متوائمة مع متطلبات الجودة والسلامة والفعالية والاتفاقيات الدولية، لمنح الموافقات التسويقية للمنتجات الطبية البيطرية المبتكرة ذات الأهمية العلاجية وغيرها من المنتجات الطبية البيطرية التي تنطبق عليها الشروط والضوابط ذات الصلة. وتضمن المرسوم بقانون الأحكام المتعلقة بحماية الابتكارات في قطاع الصناعات الطبية البيطرية. كما حدّد المرسوم بقانون ضوابط وشروط إصدار الموافقات والأذونات لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير المنتجات الطبية البيطرية، وحدد التزامات صاحب حق التسويق للمنتجات الطبية البيطرية والشخص المؤهل والمُعيَن من قبله. تنظيم المنشآت الصيدلانية البيطرية. كما تسري أحكام المرسوم بقانون على المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة بما في ذلك المناطق الحرة وتشمل: الصيدليات البيطرية والمستودعات والمخازن الطبية البيطرية، ومصانع المنتجات الطبية البيطرية والشركات التعاقدية لتصنيع المنتجات الطبية البيطرية، والمكاتب التسويقية، ومكاتب الاستشارات الصيدلانية، والمختبرات الصيدلانية، والشركات التعاقدية للبحث والتطوير، وجهات الأبحاث غير السريرية والسريرية البيطرية، ومراكز التكافؤ الحيوي والبنوك الحيوية البيطرية. وتم تنظيم كافة الأحكام المتعلقة بترخيص المنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة من قبل مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة، كلٌ في حدود اختصاصها وبعد استيفاء الموافقات اللازمة من السلطة المحلية المختصة، وأحكام الرقابة والتفتيش على هذه المنشآت، وإصدار الموافقات على نقلها والتنازل عن ملكيتها للغير والمحظورات المتعلقة بها والحالات الموجبة لإغلاقها احتياطياً. وتم التركيز على أهمية الاستثمار في قطاع الصناعات الطبية البيطرية ودعم الابتكار والتطوير في هذا القطاع بما يساهم في تنمية القطاع الصناعي والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تم تنظيم الأحكام المتعلقة بالأبحاث غير السريرية والسريرية للمنتجات الطبية البيطرية. وتم توحيد أحكام إنشاء وإدارة قواعد البيانات الوطنية لتنظيم المنتجات الطبية البيطرية والمنشآت الصيدلانية البيطرية في الدولة مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية. وتنظيم أطر التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة. وحدد المرسوم بقانون المخالفات والجزاءات التأديبية والعقوبات الرادعة للمخالفين وتنظيم آلية عمل لجان الرقابة في مؤسسة الإمارات للدواء ووزارة التغير المناخي والبيئة والسلطة المحلية المختصة، ومنح المشمولين بأحكام هذا المرسوم بقانون مهلة لتوفيق أوضاعهم لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ العمل به، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.
أخبار ذات صلة