سويلم يناقش سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمناقشة سُبل تطوير وتعظيم الاستفادة من مراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الحصر الذي قامت به اللجنة المشكلة لتقييم الحالة الفنية والانشائية لمراكز الصيانة التابعة لهيئة الصرف لتحديد مدى الحاجة لهذه المراكز بحيث يتم صيانة المراكز التى تتطلبها حاجة العمل بهيئة الصرف ، أو يتم بحث الاستفادة من هذه المراكز باستغلالها فى تنفيذ أنشطة استثمارية شريطة انتفاء الحاجة الفنية لهذه المراكز .
وأشار الحصر لوجود ٤٣٧ مركز صيانة تابع لهيئة الصرف، منها ٣٣ مركز تحتاج لإعادة تأهيل طبقا لحاجة العمل بهيئة الصرف، مع إمكانية الاستفادة من عدد من هذه المراكز باستثمارها كجزء من توجه الوزارة لتعزيز الإستفادة من أملاك الوزارة واستثمارها .
ووجه الدكتور سويلم بالاستفادة من هذا التقييم بقيام هيئة الصرف بتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة للمراكز التى تتطلبها حاجة العمل بالهيئة ، مع دراسة أفضل السبل للاستفادة من المراكز التى انتفت الحاجة لها ، مع بدء الإجراءات الفنية والقانونية والمالية الإدارية اللازمة لاستغلال هذه الأملاك ، مع استكمال كل أوراق وسندات الملكية والسجل العينى لكافة المراكز .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هاني سويلم الري الصرف هيئة الصرف الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.